1.قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) سورة المائدة.
2.قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (8) سورة المؤمنون.
3.قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} (2 - 3) سورة الصف.
4.عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» [1] .
وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد.
والراجح: أن الوفاء بالوعد لازم.
القول الخامس: يلزم الوفاء به مطلقًا , ويقضى به على الواعد ويجبر عليه , وهذا قول قاضي الكوفة ابن شبرمة [2] .
إذًا من خلال ما سبق نجد أن الحنفية والمالكية يجيزون إلزام الوعد في العقود , بالشروط السابقة التي ذكرناها , وهنا نجد لنا إمكانية إثبات الإلزام في تطبيق العقد ويصبح العقد بناءًا على ذلك صحيح.
(1) - أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، في باب علامة المنافق، رقم الحديث (33)
(2) - نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة (ص 25)