فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 67

1.قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) سورة المائدة.

2.قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (8) سورة المؤمنون.

3.قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} (2 - 3) سورة الصف.

4.عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» [1] .

وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد.

والراجح: أن الوفاء بالوعد لازم.

القول الخامس: يلزم الوفاء به مطلقًا , ويقضى به على الواعد ويجبر عليه , وهذا قول قاضي الكوفة ابن شبرمة [2] .

إذًا من خلال ما سبق نجد أن الحنفية والمالكية يجيزون إلزام الوعد في العقود , بالشروط السابقة التي ذكرناها , وهنا نجد لنا إمكانية إثبات الإلزام في تطبيق العقد ويصبح العقد بناءًا على ذلك صحيح.

الإشكال الخامس: هل إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك تؤول إلى العينة؟

(1) - أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، في باب علامة المنافق، رقم الحديث (33)

(2) - نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة (ص 25)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت