فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 67

من المال للإخلاء المبلغ الذي يتم تحديده تراضيًا، وكذلك يحق للمستأجر آخر بمبلغ من المال الذي يتم تحديده بالتراضي.

4 -إذا أجار صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الاستئجار، فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء أي وقت شاء إلا أن صاحب الدار ينبغي له أن يفصل بين الإعلامية للإخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقًا للظروف المحلية، حيث لا يتضرر أحد من صاحب الدار والمستأجر، كما ينبغي للمستأجر يخليها في مناسبة لاحقة.

5 -إذا كان استئجار دار أو مكان تم بدون بدل الخلو، فإن المستأجر لا يجوز له أن يطالب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء.

6 -إن المتلقي يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقًا للشريعة فإن الشريعة تقتضى أن يتفق الفريقان في تحديد الأمور اتفاقًا صريحًا لا يؤدي إلى أي نوع من النزاع فيما بعد، ويسلم الفريقان من أي ضرر يلحق بهما، كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الاستئجار، وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال، لا بد أن يتفقا على ذلك صريحًا حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد [1] .

المطلب الثالث: قرار هيئة كبار العلماء في السعودية:

قرار رقم (198) وتاريخ 3/ 11/1420 هـ فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29/ 10/1420 هـ، نظر في موضوع العقد المسمى (الايجار المنتهي بالتمليك) وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعًا لما يأتي:

أولًا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على البيع لأنه ملك للمشتري والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينًا ومنفعة فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والهين المستأجرة من ضمان

(1) - قرار مجمع الفقه الهندي

الأول في 1 - 3/أبريل 1989 م في همدركنونشن هال بالهند معهد الدراسات الموضوعية دلهي الهند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت