الفصل الأول
تعريف بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك
المبحث الأول: تعريف كلًا من المقاصد والعقد والإجارة والتمليك:
تعريف مقاصد الشريعة:
لغة: القصد: استقامة الطريق والإعتماد [1] .
الشرعية: شرع: سن، شرعًا وشروعًا وهو ما سنه الله تعالى للمكلفين وكل ما استقام من المذهب [2] .
اصطلاحًا: هي المحافظة على الكليات الخمس.
والكليات الخمس: هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهو مستند إلى قول الإمام الغزالي (مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم) [3] .
تعريف المال:
المال لغة: هو ما ملكته من كل شيء وملت وتمولت.
المال اصطلاحًا: هو ما كان منتفعًا به شرعًا, إذ أن الذي يحدد مالية المال هو وجود المنفعة في الشيء ,وإقرار الشرع للإنتفاع في غير مواقع الضرورة [4] .
تعريف العقد:
العقد لغة: الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل بمعنى الضمان والعهد والوصل، ويسمى الأمان والعهد لأنهما طريقان من طرق الإلتزام [5] .
(1) - القاموس المحيط: ص 281.
(2) - القاموس المحيط: ص 659.
(3) - مقاصد الشريعة والوقف: ص 12.للأستاذ الدكتور محمد الحسن مصطفى البغا.
(4) - مقاصد الشريعة والوقف: ص 13. للأستاذ الدكتور محمد الحسن مصطفى البغا.
(5) - نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة: ص 18.للأستاذ الدكتور صالح العلي.