فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 67

العقد اصطلاحًا: يستعمل العقد في الإصطلاح الشرعي عند الفقهاء بأحد معنيين:

المعنى العام:

هو كل تصرف شرعي ينعقد بكلام طرف واحد أو بكلام طرفين، يسمى عقدًا بالمفهوم العام عند الفقهاء، إذ كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد.

المعنى الخاص:

هو ارتباط الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية الصادرة من المتعاقدين على وجه مشروع، بحيث يظهر أثره في محل العقد [1] .

تعريف الإجارة:

الإجارة لغة: مشتقة من الأجر والأجر في اللغة له معنيان:

الأول: الكراء والأجرة على العمل.

الثاني: الجبر.

قال ابن فارس: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وأما جبر العظم فيقال منه: أجرت اليد.

الإجارة اصطلاحًا: هي عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة , أو موصوفة في الذمة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معينة.

تعريف التمليك:

التمليك لغة: مشتق من الملك و الملك لغة يطلق على القوة والصحة.

قال ابن فارس: الميم واللام والملك أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، يقال: أملك عجينه: قوي عجينه وشده.

التمليك اصطلاحًا: لا يخرج عن المعنى اللغوي سابقًا.

(1) - نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة: ص 19 للأستاذ الدكتور صالح العلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت