4 -عقد إيجار يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويعطي المؤجِر للمستأجر حق الخيار في تمليك العين المؤجَرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق - وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (6/ 5) ، أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعًا: هناك صور من عقود التأجبر المنتهي بالتمليك محل الخلاف، وتحتاج إلى دراسة تُعرض في دورة قادمة - إن شاء الله تعالى [1] .
قرارات مجمع الفقه الهندي
عقد الملتقى الفقهي الأول في 1 - 3/أبريل 1989 م في همدركنونشن هال بالهند معهد الدراسات الموضوعية دلهي الهند نوقشت في هذا الملتقى الأول ثلاثة من قضايا فقهية معاصرة ومن ضمنها 1 - بدل الخلو.
جاءت القرارات التالية عن هذه القضية:
1 -المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقًا، فالأحسن أن يحتفظ به ولا ينفقه، فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الاستئجار.
3 -إذا تم استئجار دار أو دكان، حصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليًا باسم بدل الخلو إضافة الأجرة المحددة شهريًا، فهذا يعتبر أن صاحب الدار قد حصل على التعويض الذي نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالي يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه اعتياض عن حقه في الاسترداد من المستأجر، ثم إن صاحب الدار إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطالب بمبلغ
(1) - قرار المجمع الفقهي الإسلامي
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23 - 28 سبتمبر 2000) .