الضابط الأول: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك المؤجر لا على المستأجر، ونستثني من ذلك شيئين:
أ - إذا تعدى أو فرط المستأجر فالضمان عليه.
ب - ما يتعلق بالنفقات التشغيلية فضمانها على المستأجر مثل الزيت والبنزين ... وما عدا ذلك من تلف العين أو هلاكها أو تلف بعضها أو ما تحتاجه من صيانة .. إلخ. فالأصل أن يكون ذلك على المالك المؤجر. لأن العين المستأجرة - كما يقول العلماء: أمانة في يد المستأجر فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط.
الضابط الثاني: أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط المتفق عليها بينه وبين المؤجر فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل إذا سحبت منه العين.
فقد تكون أجرة المثل لهذه السيارة في الشهر خمسمائة ريال، والمؤجر يأخذ من المستأجر ألفًا ومائتي ريال كل شهر. فإذا قصر المستأجر في دفع هذه الأقساط فللمؤجر بناء على أنه عقد إجارة أن يسحب منه هذه العين لكن يجب على المؤجر أن يرد على المستأجر ما زاد على أجرة المثل.
الضابط الثالث: ما يتعلق بالشرط الجزائي يعني للمؤجر أن يشترط على المستأجر شرطًا جزائيًا يعوضه عن الضرر الذي يلحقه مقابل عدم إتمام العقد. ويكون هذا الشرط الجزائي بقدر ما حصل له من الضرر. فينظر كم حصل له من الضرر مقابل عدم إتمام هذا العقد؟ فيدفع له وما زاد على ذلك فإنه لا يدفع له.
وهذا هو الصواب فيما يتعلق بالشرط الجزائي أنه يصح اشتراطه مقابل الضرر الذي يلحق المشترط وأما ما زاد على ذلك فليس له أن يأخذه. وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
الضابط الرابع: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر بشكل زمني بحيث يكون عقد البيع بعد نهاية عقد الإجارة , أو بوجود عقد هبة.