الصفحة 45 من 114

أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لعن زوارات القبور) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

ورواه ابن حبان في الصحيح بلفظ (( لعن الله زائرات القبور ) ).

83 -أهل العلم مختلفون في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم،، لحديث أبي هريرة ولحديث أم عطية في الصحيحين (( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا ) ).

قالوا: إذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنائز فلأن تنهى عن زيارة المقابر من باب أولى.

قولها: (( ولم يعزم علينا ) )أجابوا عنه بوجهين:

الوجه الأول: أن هذا ظنها.

الوجه الثاني: (( ولم يعزم علينا ) )أي: لم تُأكَّد النهي علينا.

القول الثاني: الكراهية دون التحريم، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى

القول الثالث: الجواز بدون كراهة، إذا أُمنت الفتنة فإذا لم تؤمن الفتنة مُنع مطلقًا، وهذا هو قول الجمهور.

والقول الأول: أقوى وهو تحريم زيارة النساء للمقابر مطلقًا وهو اختيار الشيخين ابن تميمة وابن القيم رحمهما الله تعالى وينبغي التنبه لما قاله الجمهور، حيث جوزوا زيارة النساء للمقابر قالوا: إذا أُمنت الفتنة، والآن الفتنة ما أُمنت على بعض الرجال فكيف على النساء، فنحن نرى كثيرًا من الرجال والأغبياء في كثير من العالم الإسلامي يطوفون حول القبور ويعظمون القبور، وإذا ذهبوا للمقابر جلسوا يدعون يعتقدون أن الدعاء مستجاب عند هذا القبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت