فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 2510

خطأ

أبو عمران الصواب كلما جاء يوم أو شهر أو حضت وأما في السنة فينظر إن ذهبت عدتها في السنة لم يقع عليها طلاق ( أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ) الشيخ لو قال كلما أو متى أو إذا ما وقع عليك لاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها وحدة ثلاث ولو قال طلقتك بدل قوله وقع عليك طلاقي ففي كونه كذلك ولزوم اثنتين قولان القول الأول وهو الذي رجع إليه سحنون وقد تقدم قول ابن رشد إن متى ما عند مالك مثل إن وانظر عند قوله في الأيمان بكما أو مهما لا متى ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت