فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 2510

أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا

ابن شاس من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ألغى لفظ قبله فإن طلقها لزمه تمام الثلاث انتهى

قيل هذه المسألة تسمى الشريحية

قال ابن شريح وغيره من الأئمة الشافعية لا يقع عليه طلاق أبدا

وقال بعض أئمة الشافعية يقع المنجز دون المعلق

وقال أيضا بعضهم وأبو حنيفة يقع مع المنجز تمام الثلاث

قال الطرطوشي وليس لأصحابنا في هذه المسألة ما يعول عليه

انظر ابن عرفة ( وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يزد العدد على الرابعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت