فهرس الكتاب
الصفحة 1410 من 2510
لا يتأخر أنه نفاه وأقر به فوجب لحوقه به وحده راجع ابن عرفة
باب ابن عرفة دليل براءة الرحم عدة واستبراء والعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه فتدخل مدة منع من طلقة رابعة نكاح غيرها أن قيل هو له عدة وأن أريد اخراجه قبل مدة منع المرأة الى آخره وقد يطلق في المدونة لفظ الاستبراء على العدة مجازا ابن شاس أما عدة الطلاق ففيها بابان الأول في عدة الحرائر والاماء وأصناف المعتدات وأنواع عددهن وهي ثلاثة أنواع القرء والأشهر والحمل تعتق حرة وإن كتابية أطاقت الوطء
حجم الخط: