فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 2510

لادم فيها بعد الرضاع أو استحيضت وميزت ابن عرفة مذهب المدونة أن عدة المستحاضة المميزة في الطلاق بالاقراء وللزوج امتزاع ولدا المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد سمع ابن القاسم لمطلق المرضع طلاق رجعة زع ولده منها خوف أن ترثه أن تبين صدقه ودم ضرره إن لم يضر بالولد وروى محمد وكذا الارادته نكاح من لا يجوز له في عدتها وتعقب هذا ابن عبد السلام ورده ابن عرفة وإن لم يميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة اللخمي عدة الحرة المستحاضة والمرتابة سنة وكذلك المريضة على قول مالك وابن القاسم وعدة المرضع مرتقبة لبعد الفطام فأما حيض وأما سنة بعد الفطام والمرتابة على وجهين يتأخر حيض فعدتها من الطلاق سنة ومن الوفاء أربعة أشهر وعشر أو بحس بطن لم تحل بالسنة بل بأقصى أمد الحمل ومن المدونة يطلق المستحاضة متى شاء وعدتها سنة وله رجعتها ما لم تنقض السنة فإذا مضت السنة حلت للأزواج إلا أن ترتاب فتبقى إلى زوال الريبة

وقال ابن شاس المرتابة بتأخر الحيض وهي من أهله إن ارتفع لغير عارض معلوم ولا سبب معتاد أن يؤثر في رفع الحيض فهذه تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل استبراء فإن حاضت في خلالها حسبت ما مضى قرءا ثم تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر أيضا

فإن حاضت احتسبت به قرءا آخر وكذلك في الثالث فإن مضت لها تسعة أشهر ولم تحض استأنفت الاعتداد بثلاثة أشهر ويكون الكل سنة فإن حاضت قبل تمام السنة ولو بساعة استقبلت الحيض

وعبارة ابن عرفة لو رأت في السنة حيضا ولو في آخرها انتظرت سنة كذلك حتى تتم سنة بيضاء أو ثلاث حيض

ثم قال ابن شاس الحالة الثانية أن يرتفع الحيض لعارض معلوم وسبب معتاد تأثيره في رفع الحيض

والأسباب المؤثرة في ذلك ثلدثة أحدها المرض فإذا تأخر حيضها من أجل المرض فروى ابن القاسم وغيره تعتد بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة وبه يأخذ ابن القاسم وغيره

الباجي وقال أشهب عدتها الأقراء وإن تباعدت كالمرضع

قال محمد وهذا أحب إلينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت