فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 2510

كان في آخر ساعة منه وعبادة ابن عرفة طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه وذات رق قرآن أبو عمر أما الزوجة الأمة وأم الولد ومن فيها شعبة من الرق فكل هؤلاء عدتهن من أزواجهن قرآن وسواء كان الزوج حرا أو عبدا أو من طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به لأن المراد من القرء الخروج من الطهر الى الدم فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة ماتت ولو طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك الحيضة من عدتها والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح الأبهري العدة في طلاق المدخول بها للاستبراء لا للتعبد بدليل سقوطها عن غير المدخول بها وجعل الاستبراء على حسب حرمة المستبرأة فاستبراء الحرة الزوجة ثلاث حيض والأمة الزوجة حيضتان والأمة غير زوجة حيضة وقال القاضي أبو بكر القرء الأول لاستبراء الرحم والقرآن الآخران عبادة ابن يونس قول الأبهري أبين ولو اعتادته في كالسنة ابن شاس لو كانت عادتها أن تحيض من سنة الى مثلها أو الى أكثر أو من ستة أشهر الى مثلها لكانت عدتها الاقراء انظر ترجمة باب في طلاق الحر من كتاب طلاق السنة من ابن يونس أو أرضعت سمع عيسى ابن القاسم التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض عدتها سنة من يوم تفطم إلا ان تحيض قبل ذلك ثلاث حيض ابن رشد ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس ريبع اتفاقا فتعتد بثلاثة قروء أو سنة بيضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت