فهرس الكتاب
الصفحة 1595 من 2510
طلاق السنة
وانظر أيضا إن أتى المشتري للبائع ليستقيله فيقول له إذا جئتني بالثمن أقلتك بين أن يكون المبيع جارية أو لا فرق وبين أن يفوته المشتري بقرب أو بعد فرق
انظر آخر نوازل أصبغ من جامع البيوع
( إلا بتنجيز العتق
حجم الخط: