فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 2510

رسم القبلة من سماع ابن القدسم إلا في مسألتين لا يجوز فيهما للبائع إمضاء البيع على ترك الشرط فيكون الحكم فيهما حكم الفاسد يفسخ في القيام وتكون القيمة فيه في الفوات ما بلغت إحداهما أن تبيعه الأمة على إن وطئها فهي حرة وعليه كذا وكذا فهذا يفسخ على كل حال

الثانية شراء الرجل السلعة على أنه فيها بالخيار لأجل بعيد

انظر أول رسم من سماع أشهب من جامع البيوع إذا باعه أو أقاله علق أنه متى باع فهو أحق به بالثمن وكذلك إذا وهبه على هذا الشرط

وانظر أيضا المسألة بعدها إذا باع على شرط متى جاء بالثمن أخذ مبيعه

قال ابن رشد هي من بيوع الثنيا انتهى

وانظر أيضا إذا باعه من مريض على أن يعتقه بين المريض والصحيح فرق فإن لم يسع الثلث ظتق ما وسع ورق باقيه للورثة وغرموا قيمته ومثل هذا البيع على شرط التدبير أو الكتابة أو العتق لأجل

انظر رسم المكاتب من سماع يحيى من جامع البيوع وانظر أيضا الإقالة بيع من البيوع فإن أقاله على أن لا يبيع فبينها وبين البيع على هذا الشرط فرق كالزوجة تضع مهرها على شرط أن لا يطلقها فإن وضعت مهرها على غير شرط أو أقالته كذلك على غير شرط فطلق وباع بالفور فبين الطلاق والبيع فرق

انظر سماع سحنون من جامع البيوع

وانظر أيضا بين أن تقول على أن لا تطلق أبدا ولا تغزل أبدا بين الوجهين فرق وكذلك أيضا إذا قال لها أنت طالق إن لم تضعي لي صداقي فوضعته أو قالت هي له إن لم تتزوج علي فقد وضعت عنك صداقي

قال ابن رشد هنا قد بينت الفرق بين هاتين الصورتين في سماع أصبغ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت