فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 2510

وبينه في المشتري

وحمل أبو محمد أن ذلك للبائع دون المشتري على ظاهر تفسير قول مالك

وذكر عبد الوهاب أن ابن القاسم اختلف قوله في ذلك فقال مرة للبائع أن يخالف خيار من اشترط خياره أو رضاه إلى رد أو إجازة وليس للمشتري أن يخالف الأجنبي

وقال مرة إن البائع والمشتري سواء وله أن يخالفه

راجع ابن يونس والتنبيهات ( ورضي مشتر كاتب ) من المدونة قال ابن القاسم والذي له الخيار من المتبايعين إذا وهب أو تصدق أو رهن أو آجر أو دبر أو كاتب أو عتق أو قبل أو باشر أو وطىء فذلك كله رضا بالبيع ومن البائع ( رد له ) ابن حبيب وكذلك إن حلق رأس الوصيف أو حجمه فهور ضا ( وزوج ولو عبدا ) من المدونة قال ابن القاسم وإن زوج المشتري الأمة أو زوج العبد أو ضربه أو جعله في صناعة أو في الكتاب أو ساوم بهذه الأشياء للبيع أو أكرى الرباع والدواب وذلك كله في أيام الخيار فذلك رضا وقطع لخياره ( أو قصد تلذذا ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان الخيار للمشتري في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضا وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك تلذذا فذلك رضا

ابن يونس ظاهر المدونة أنه جائز إن تجرد للتقليب إذ قد يكون في جسمها عيب ( أو رهن أو آجر وأسلم للصنعة أو تسوق ) تقدم نص المدونة بهذا كله ( أو جنى إن تعمد ) من المدونة قال ابن القاسم إن جنى المشتري في أيام الخيار على العبد عمدا قطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت