فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 2510

الرواية وإنما لم تفسد المزارعة إذا كان السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير لازمة بالعقد مراعاة لقول من يراها لازمة بالعقد

والذي لابن يونس قال ابن حبيب إن تفاضلا فيما أخرجه المتزارعان فإن كانا عقدا على الاعتدال جاز ما فضل به أحدهما الآخر طوعا قل أو كثر إن اعتدلا في الزريعة

وقال سحنون إن صح العقد جاز أن يتفاضلا ولم يفرق بين زريعة وغيرها

وكذلك لو أسلف أحدهما الآخر بعد صحة العقد من غير رأي ولا عادة

الشيخ يريد سحنون لأن الشركة تلزم بالعقد كالبيع اه

( وخلط بذران كان ولو بإخراجهما فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به أن غرو عليه مثل نصف النابت وإلا فعلى نصف بذر الآخر والزرع لهما ) سحنون شرط المزارعة أن يخلطا البذران كان منهما

ابن يونس عنه أو يجمعا الزريعة في بيت واحد أو يحملاها جميعا إلى الفدان ويبذر كل واحد في طرفه فيزرعا واحدة ثم يزرعا الأخرى فهذا جائز كما لو جمعاها في بيت وتصح الشركة

قال بعض القرويين عند ابن القاسم خلطا أو لم يخلطا الشركة جائزة وإذا صحت الشركة في هذا فنبت بذر أحدهما ولم ينبت بذر الآخر فإن غر منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعليه مثل نصف بذر صاحبه والزرع بينهما ولا عوض له في بذره وإن لم يعلم أنه لا ينبت ولم يغره فإن على الذي لم ينبت بذره أو يغرم لصاحبه مثل نصف بذره الذي نبت والزرع بينهما على الشركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت