فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 2510

وإن مسلما إن قرب ) ابن رشد المشهور في القرب الذي لا ضرر في إحيائه على أحد لا يجوز إلا بإذن الإمام

انظر حكم الذمي عند قوله ولو ذميا ( وإلا فللإمام إمضاؤه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت