فهرس الكتاب
الصفحة 2169 من 2510
وإن مسلما إن قرب ) ابن رشد المشهور في القرب الذي لا ضرر في إحيائه على أحد لا يجوز إلا بإذن الإمام
انظر حكم الذمي عند قوله ولو ذميا ( وإلا فللإمام إمضاؤه
حجم الخط: