فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 2510

مسجد لضيافة من أتى يريد الإسلام قال ابن القاسم ولم ير مالك بأسا بأكل كل الرطب التي تجعل في المساجد

ابن رشد في هذا ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوى يجوز لهم أن يأووا إلى المساجد ويبيتوا فيها ويأكلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام الجاف وقد خفف مالك أيضا للضيفان المبيت والأكل في مساجد القرى بمعنى أن الباني لها للصلاة فيها يعلم أن الضيفان يبيتون فيها لضرورتهم إلى ذلك فصار كأنه قد بناها لذلك وإن كان أصل بنائه لها إنما هو للصلاة فيها لا لما سوى ذلك من مبيت الضيفان وكذلك يجوز لمن لم يكن له منزل أن يبيت في المسجد ( وإناء لبول إن خاف سبعا ) ابن عرفة فتوى ابن رشد بسعة إدخال من لا غنى له عن مبيته بالمسجد من سدنتها لحراستها ومن اضطر للمبيت بها من شيخ ضعيف وزمن ومريض ورجل لا يستطيع الخروج ليلا للمطر والريح والظلمة ظروفا بها للبول نظر لأن ما يحرس بها اتخاذه بها غير واجب وصونها عن ظروف البول واجب ولا يدخل في نفل بمعصية

روى الخطابي جواز دخول الجنب المسجد عابرا وأجازه ابن مسلمة فألزمه اللخمي الحائض

عياض بينهما فرق للدم

ابن عرفة لعل ابن مسلمة يجيزه مستورا دمه بعضه

ذكر اللخمي عن أحد نقلي ما ليس في المختصر ( كمنزل تحته ومنع عكسه ) من المدونة قال مالك من بنى مسجدا وبنى فوقها بيتا فلا يعجبني ذلك لأنه يصير مسكنا يجامع فيه ويأكل

قال مالك وجائز أن يكون البيت تحت المسجد ويورث البنيان التي تحت المسجد ولا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد أباحه للناس ( كأخراج ريح ) ابن رشد لا يجوز بالمسجد إحداث الريح ( ومكث بنجس )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت