فهرس الكتاب
( كباب المسجد ) سمع القرينان يعرف اللقطة في المسجد قال لا أحب رفع الصوت في المساجد وإنما أمر عمر أن تعرف على باب المسجد
ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الحلق في المسجد يخبرهم ولا يرفع صوته لم أر به بأسا ( في كل يومين أو ثلاثة ) روى ابن نافع عن مالك ينبغي للذي يعرف اللقطة أن لا يريها أحدا ولا يسميها بعينها لكي يعمى بذلك لئلا يأتي متخيل فيصفها بذلك بصفة العرف فيأخذها وليست له ويعرفها في اليومين والثلاثة ولا يجب عليه أن يدع صنعته ويعرفها ( بنفسه أو بمن يثق به أو أجرة منها إن لم يعرف مثله ) اللخمي هو مخير بين أربع بين أن يعرفها بنفسه أو يدفعها إلى السلطان إذا كان عدلا وكان لا يتشاغل عن تعريفها أو إلى مأمون يقوم مقامه فيها أو يستأجر عليها من يعرفها
وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليها يريد إذا لم يلتزم تعريفها وكان مثله لا يلي مثل ذلك
ابن يونس قال ابن القاسم إذا دفع الملتقط اللقطة إلى غيره ليعرف بها فضاعت فلا شيء على الملتقط
وقاله ابن نافع عن مالك
قال ابن كنانة وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما شاء
ابن يونس وهذا بخلاف الوديعة التي لم يرض ربها إلا أمانته فلا يدفعها لغيره إلا من عذر وذكر هذا عبد الوهاب عن مالك في فرقه وذكر أيضا أن من أثبت هلك لقطة بعد السنة قال مالك هي في ذمته حرا كان أو عبدا
وأما قبل السنة فبين الحر والعبد فرق هذا في ذمته وهذا في رقبته والجميع استهلاك ( وبالبلدين إن وجدت بينهما ) اللخمي إن وجدت في طريق بين مدينتين عرفها في تينك المدينتين وكذلك القريتين أو المدينة والقرية ( ولا يذكر جنسها على المختار ) اللخمي اختلف عن مالك هل يسمي جنس اللقطة إذا أنشدها وأن لا يسمي أحسن
انظر نقل ابن يونس عند قوله في كل يومين ( ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة ) ابن يونس روي عن ابن القاسم في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة قال تدفع إلى أحبارهم
وانظر بعد هذا عند قوله ومال الكتابي لأهل دينه