( وأخذ نفقته ) تقدم نص المدونة أخذ من ثمنه ما أنفق ( ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته ) من المدونة قال مالك إذا جاء رب الآبق بعد أن باعه الإمام بعد السنة والعبد قائم فليس له إلا الثمن ولا يرد البيع لأن الإمام باعه وبيعه جائز ولو قال ربه كنت أعتقته أو دبرته بعد أن أبق أو قبل أن يأبق لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة