فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 2510

يكون لقريبه أو جاره لمن يعرف فأحب إلى أن يأخذه

قال ابن القاسم فإن لم يأخذه أيضا فهو في سعة ( فإن أخذه رفع للإمام ووقف سنة ثم بيع ) من المدونة قال مالك من أخذ آبقا رفعه للإمام فوقفه سنة وأنفق عليه ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال

قال سحنون لا أرى أن يوقف سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب الحاكم صفته عنده حتى يأتي طالبه

ابن يونس وهذا هو الصواب ( ولا يهمل ) من المدونة أمر مالك ببيع الإباق بعد السنة ولم يأمر بإطلاقهم يعملون ويأكلون ولم يجعلهم كضوال الإبل لأنهم يأبقون ثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت