يكون لقريبه أو جاره لمن يعرف فأحب إلى أن يأخذه
قال ابن القاسم فإن لم يأخذه أيضا فهو في سعة ( فإن أخذه رفع للإمام ووقف سنة ثم بيع ) من المدونة قال مالك من أخذ آبقا رفعه للإمام فوقفه سنة وأنفق عليه ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال
قال سحنون لا أرى أن يوقف سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب الحاكم صفته عنده حتى يأتي طالبه
ابن يونس وهذا هو الصواب ( ولا يهمل ) من المدونة أمر مالك ببيع الإباق بعد السنة ولم يأمر بإطلاقهم يعملون ويأكلون ولم يجعلهم كضوال الإبل لأنهم يأبقون ثانية