فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 2510

وفي قرى الشرك مشرك ) من المدونة قلت من التقط لقيطا في مدينة ) الإسلام أو في قرية الشرك في أرض أو كنيسة أو بيعة وعليه زي أهل الذمة أو المسلمين وكيف إن كان الذي التقطه في بعض المواضع مسلم أو ذمي ما حاله قال إن التقطه نصراني في قرى أهل الإسلام ومواضعهم فهو مسلم وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك وإن وجد في قرية ليس فيها إلا اثنان أو ثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض لهم إلا أن يلتقطه هناك مسلم فيجعله على دينه

وقال ابن الحاجب يحكم بإسلام اللقيط في قرى الإسلام ومواضعهم فإن كان في قرى الشرك فمشرك

وقال أشهب إلا أن يلتقطه مسلم فإن لم يكن فيها غير بيتين من المسلمين فمشرك إلا أن يلتقطه مسلم

وقال أشهب يحكم بإسلامه كحريته للاحتمال

( ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه ) من المدونة قال مالك من التقط لقيطا فأتى رجل فادعى أنه ولده لم يصدق ولم يلحق به إلا أن يكون لدعواه وجه كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه رماه لقول الناس إذا طرح عاش ونحوه مما يدل على صدقه فإنه يلحق به وإلا لم يصدق إلا ببينة قيل لابن القاسم فإن صدقه الملتقط قال أراه شاهدا ولا تجوز شهادة واحد مع اليمين في النسب

ابن يونس خالف ابن القاسم أصله في الاستلحاق ( ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليدفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق ) ابن عرفة قال أشهب من التقط لقيطا فليس له تركه إن أخذه ليربيه وإن أخذه ليرفعه إلى السلطان فلم يقبله منه فلا ضيق عليه في رده لموضع أخذه وفي الموازية من أخذ لقيطا أنفق عليه ولعله أراد أنه التزم ذلك ولو قال لم أرد ذلك قبل قوله

زاد ابن شاس إثر قول أشهب قال القاضي أبو الوليد معنى ذلك عندي أن يكون موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس فيه ويوقن أنه سيسارع الناس إلى أخذه ( وقدم الأسبق ) ابن شاس لو ازدحم اثنان على اللقيط كل منهما أهل قدم الأسبق فإن استويا قدم الإمام من هو أصلح للصبي فإن استويا في ذلك أقرع بينهما ( ثم الأولى ) من المدونة من التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منه فرفعه إلى الإمام نظر الإمام إلى الصبي فأيهم كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مؤمنا دفعه إليه ( وإلا فالقرعة ) ابن الحاجب إن استويا أقرع بينهما

ابن عرفة قاله الغزالي ( وينبغي الإشهاد )

ابن شاس من أخذ لقيطا فليشهد عليه خوف الاسترقاق

ابن عرفة قاله الغزالي ( وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد ) ابن شاس لو التقط العبد والمكاتب بغير إذن السيد انتزع من أيديهما فإن الحضانة تبرع وليس لهما ذلك فإن أذن السيد فهو للملتقط

ابن عرفة قاله الغزالي

وإن كان مذهبنا يقتضيه لكن الحق أن لا ينقل على أنه نص فيه بل على أنه مقتضاه ( ونزع محكوم بإسلامه من غيره ) ابن عرفة فيها مع غيرها اللقيط في قرى الإسلام مسلم ولم التقطه كافر

مطرف وأصبغ إن التقطه نصراني نزع منه لئلا ينصره أو يسترقه

وفي كتاب ابن سحنون إن التقطت نصرانية صبية فربتها حتى بلغت على دينها ردت للإسلام وهي حرة

ومن المدونة إن التقط كافر لقيطا ببلد الإسلام فرباه على دينه لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف فيه هل يقر عليه ( وندب أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأخذه ) من المدونة قال مالك من وجد آبقا فلا يأخذه إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت