فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 2510

طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه

وقال أشهب لا شيء على الأب بحال لأن المنفق محتسب

اللخمي قول ابن القاسم أبين لأنه يقول لو علمت له من تلزمه نفقته لم أنفق عليه

ومن المدونة قال مالك في صبي ضل من والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء قال ابن القاسم وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه لأن النفقة عليه على وجه الحسبة

ومن أنفق على ولد غائب وهم صغار بغير أمره أو أنفقت زوجته على نفسها في غيبته ثم قدم فلهما أن يرجعا عليه بما أنفقا إن كان موسرا في غيبته وإلا فلا

ولو غاب وهو موسر فأمر الإمام رجلا بالنفقة على ولده الصغير لزمه ذلك وكذلك إذا أنفق هو عليه بغير أمر الإمام على وجه السلف له لاتبعه بذلك إذا حلف أن ذلك منه بمعنى السلف وكانت له على النفقة بينة وكان الأب في حال النفقة موسرا وأنفق عليه نفقة مثله فإن زاد لم يتبعه بالزائد وإن كان الأب معسرا في ذلك لم يتبعه بشيء ولو أيسر بعد عسره فمات لم يتبع بشيء ( والقول له أنه لم ينفق حسبة ) هكذا قال ابن الحاجب

قال ابن عرفة ومقتضى المدونة خلافه وقد تقدم نص المدونة وترشيح اللخمي بقوله إنه يقول لو علمت له من تلزمه نفقته ما أنفقت عليه ( وهو حر وولاؤه للمسلمين ) من المدونة اللقيط حر

قال عمر رضي الله عنه وولاؤه للمسلمين وعقله على بيت المال ( وحكم بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت