طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه
وقال أشهب لا شيء على الأب بحال لأن المنفق محتسب
اللخمي قول ابن القاسم أبين لأنه يقول لو علمت له من تلزمه نفقته لم أنفق عليه
ومن المدونة قال مالك في صبي ضل من والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء قال ابن القاسم وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه لأن النفقة عليه على وجه الحسبة
ومن أنفق على ولد غائب وهم صغار بغير أمره أو أنفقت زوجته على نفسها في غيبته ثم قدم فلهما أن يرجعا عليه بما أنفقا إن كان موسرا في غيبته وإلا فلا
ولو غاب وهو موسر فأمر الإمام رجلا بالنفقة على ولده الصغير لزمه ذلك وكذلك إذا أنفق هو عليه بغير أمر الإمام على وجه السلف له لاتبعه بذلك إذا حلف أن ذلك منه بمعنى السلف وكانت له على النفقة بينة وكان الأب في حال النفقة موسرا وأنفق عليه نفقة مثله فإن زاد لم يتبعه بالزائد وإن كان الأب معسرا في ذلك لم يتبعه بشيء ولو أيسر بعد عسره فمات لم يتبع بشيء ( والقول له أنه لم ينفق حسبة ) هكذا قال ابن الحاجب
قال ابن عرفة ومقتضى المدونة خلافه وقد تقدم نص المدونة وترشيح اللخمي بقوله إنه يقول لو علمت له من تلزمه نفقته ما أنفقت عليه ( وهو حر وولاؤه للمسلمين ) من المدونة اللقيط حر
قال عمر رضي الله عنه وولاؤه للمسلمين وعقله على بيت المال ( وحكم بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم