فهرس الكتاب
( وتحكيم ) من المدونة وغيرها لو أن رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما أمضاه القاضي ولا يرده إلا أن يكون جورا بينا
ابن عرفة ظاهره ولو كان مخالفا لما عند القاضي
ابن الحارث قال ابن القاسم ليس له فسخه إن خالف رأيه
اللخمي إنما يجوزالتحكيم بعدل مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد العلماء وتحكيم غيرهما خطروا لعذر في الحكم أشد منه في البيع
المازري وتحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان بفتواه في قضيتهما
ابن عرفة ظاهر قولهما جوازه ابتداء ولفظ الروايات إنما هو بعد الوقوع
وانظر هل لأحدهما الرجوع قال مالك لا رجوع لأحدهما بخلاف ما لو قضيا بشهادة شاهد فللمشهود عليه الرجوع ( غير خصم ) ابن الحاجب لو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن خصمه القاضي
ابن عرفة القول بعدم مضيه مطلقا لا أعرفه
ونقل اللخمي والمازري عن المذهب جواز تحكيم الخصم خصمه مطلقا
وقال أصبغ لا أحب لخصم القاضي أن يحكمه فيما بينهما فإن نزل مضى
وقال مطرف وابن الماجشون إن حكم أحد الخصمين صاحبه مضى ما لم يكن جورا
ابن عرفة ينبغي إن كان جورا عليه ماليا إمضاؤه لأنه منه معروف لخصمه
راجع ابن عرفة
( وجاهل وكافر وغير مميز ) اللخمي اختلفت أقوال من يذكر بعد على أن لا يحكم جاهل بالحكم لأنه تخاطر ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس اتفاقا ( في مال وجرح ) ابن عرفة ظاهر الروايات إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه
اللخمي وغيره إنما يصح في الأموال وما في معناها
سحنون ولا ينبغي في حد ولا لعان إنما هما لقضاة الأمصار العظام
أصبغ ولا في قصاص ولا حد ولا قذف ولا طلاق ولا عتق ولا نسب ولا ولاء لأنها للإمام
زاد في المنتقى عن أصبغ فإن حكماه في ذلك نفذ حكمه ونفاه السلطان عن العودة
ولما ذكر ابن يونس قول سحنون ولا ينبغي للذي حكمه رجلان أن يقيم حدا قال وأما الجراح فإذا أقاده من نفسه فلا بأس أن يستقيد إذا كان بعيدا عن السلطان ( لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق ) تقدم النص بهذا كله