فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 2510

الفرح فأما لغير فرح فلا وكأنه هو المدعو خاصة وغيره وسيلة له ( وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب ) المتيطي لا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية من أحد ولا ممن كانت عادته بذلك قبل الولاية ولا من قريب ولا من صديق ولا من غيرهم وإن كافأ عليها بأضعافها إلا مثل الوالد والولد وأشباههم من خاصة القرابة التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر من حرمة الهدية

قال ربيعة إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة ( وفي هدية من اعتادها قبل الولاية وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا وإلزام يهودي حكما بسبجه وتحديثه بمجلسه لضجر ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان ) أما مسألة هدية من اعتادها فقال ابن عبد الحكم لا بأس أن يقبل الهدية من إخوانه الذين كان يعرف له قبولها منهم قبل أن يستقضي

وقال مطرف وابن الماجشون لا ينبغي ذلك وقد تقدم نقل المتيطي

وأما مسألة قضائه وهو ماش فقال أشهب لا بأس به إذا لم يشغله ذلك

وقال سحنون لا يقضي وهو ماش

ونص اللخمي لا بأس أن يحكم وهو ماش وأما حكمه وهو متكىء فقال اللخمي لا يحكم متكئا لأن فيه استخفافا وللعلم حرمة

وروى محمد لا بأس أن يقضي وهو متكىء

وعزاه الباجي لأشهب

قيل لإسماعيل القاضي هل ألفت كتابا في أدب القضاء قال إذا قضى القاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه

وأما مسألة إلزام يهودي حكما بسبته فقال المازري في تمكين المسلم من استحلاف اليهودي يوم السبت قولان الأول للقابسي وخص بعضهم الخلاف باليهودي لأن النصراني لا يعظم يوما

وعممه ابن عات فيهما قال لأن يوم الأحد له كالسبت لليهودي

وأما تحديثه بمجلسه لضجر فقال اللخمي اختلف إن دخله ضجر فقال ابن عبد الحكم لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل يروح قلبه ثم يعود للحكم

وقال ابن حبيب يقوم والأول أحسن

وأما مسألة الرضا في التحكيم للحكم فقال الباجي لو حكما بينهما رجلا فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فقال ابن القاسم أرى أن يقضي ويجوز حكمه

وقال سحنون لكل واحد منهما أن يرجع

ابن عرفة في هذه المسألة طرق والأقوال فيها أربعة وقد تقدم عز وعبد الوهاب القول الأول لمالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت