فهرس الكتاب

الصفحة 2266 من 2510

هذا الفرع لأحد من أصل المذهب وفي جريه على أصل المذهب نظر لأنه إقرار متناقض فيجب طرحه

فإن قلت فقد قال في الكافي إن لم يعرف القاضي الشهود واعترف المشهود عليه بعدالتهم قضى بهم إن لم يكذبهم ولا يقضى بهم على غيرهم

قلت قوله إن لم يكذبهم صير المسألة إلى باب الإقرار

وقال أصبغ إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضي لم يحكم بها

وانظر من نوع هذا عدل قاض شهودا فشهدوا عليه أن فيه جرحة أو شهد أيضا على مزكيه أن فيه جرحة قال البرزلي لا تجوز شهادتهم لأن القدح في الأصل قدح في الفرع ( وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده ) تقدم أن هذا هو المشهور

انظر عند قوله أو بعلم سبق مجلسه ( وإن شهد بحكم نسيه أو أنكره أمضاه ) اللخمي لو أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم وقال ما حكمت بهذا فشهدت بينة بحكمه له وجب تنفيذه

ابن عرفة وقاله ابن القاسم وابن وهب

وفي التلقين إن نسي الحاكم حكما حكم به فإن شهد عنده عدلان به أنفذ شهادتهما

قال في فروقه بخلاف إذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شاهد الأصل قال وفي كلا الموضعين فهو نقل عن الغير المازري هذا مذهب مالك خلافا للشافعي ( وانهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته ) ابن شاس الركن الثالث يعني في القضاء على الغائب في إنهاء الحكم إلى القاضي الآخر وذلك بالإشهاد والكتابة والمشافهة فلو شافه القاضي قاضيا آخر لم يكف لأن أحدهما في غير محل ولايته فلا ينفع سماعه أو إسماعه إلا إذا كانا قاضيين ببلدة واحدة وتناديا من طرفي ولايتهما فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد

وفي نوازل ابن سهل رأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المحتل بغير بلده لقاضي البلد الذي احتل فيه وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه

وقال ابن عبد الحكم ليس للقاضي إذا حل بغير عمالته أن يسمع من بينة أو يشهد على كتابه أو يكتب إلى غيره من القضاة

ردجع المتيطي فإنه نقل عن أصبغ وابن عات من هذا المعنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت