أو منقص وذاكر بعد شك وتزكية ) ابن بشير ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز الشهادة للأخ وللمولى وللصديق الملاطف ولشريكه في غير التجارة وإذا زاد في شهادته أو نقص والتعديل انتهى
وقال ابن رشد يشترط التبريز في العدالة على مذهب ابن القاسم في شهادة الأخ لأخيه والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله وشهادة المولى لمن أعتقه وشهادة الصديق الملاطف لصديقه وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة وفيمن سئل
في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال لا أعلمها ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في مرضه عدم تثبته فيها ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها
ابن عرفة شهادة الأخ لأخيه بالمال
قال الباجي إن كان الشاهد في نفقة المشهود له أو يتكرر عليه معروفه لم تجز شهادته له وإلا فثمانية أقوال والذي في المدونة قال ابن القاسم إذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في حاله جازت شهادته له في الأموال والتعديل وكذلك قال ابن القاسم في المستخرجة إن الأخ يعدل أخاه
عياض اشترط في شهادة الأخ أول الكتاب التبريز ولم يشترطه أثناءه فحمله بعضهم على أنه خلاف مرة اشترط التبريز ومرة لم يشترطه
وعلى اشتراط التبريز اختصرها الأكثرون وهو الأظهر ويكون مرة بينه ومرة أهمله
وقال مالك في المدونة لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل
قال ابن القاسم وكذلك شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه
فإن لم يكن في عياله جازت شهادته له إذا كان مبرزا في العدالة
وقال مالك في المدونة أيضا تجوز شهادة المولى لمن أعتقه إذا كان عدلا
قال ابن القاسم ما لم يدفع بها عن نفسه شرا أو يجر إليها
وقال ابن عرفة شهادة الصديق الملاطف الذي تحت إنفاق من شهد له لغو وإن لم يكن تحت إنفاقه فطريق المازري مشهور المذهب قبول شهادته لصديقه إن كان ليس في نفقته ولا يشتمل عليه بره وصلته
وقال سحنون لا يجوز في التزكية في العلانية إلا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يستذل في رأيه
ومن المدونة قال مالك لا يقبل في التزكية أقل من رجلين وإن ارتضى القاضي رجلا للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية على رجلين لا أقل من ذلك ( وإن بحد ) المتيطي والتعديل يجوز في كل شيء في الدماء وغير ذلك
قاله مالك في المدونة خلافا لأحمد بن عبد الملك ( من معروف إلا الغريب ) من المدونة إن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين وعدل المعدلين آخرون فإن كانت الشهود غرباء جاز ذلك وإن كانوا من أهل البلد لم يجز لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة