وشهد وحلف ) ابن عرفة المانع السادس من ظن عدم استيفاء واجب التحمل أو ترك القيام بها الموجب دوام محرم أو الحرص على قبول الشهادة
قال ابن رشد شهادة المحتفي لا خفاء في ردها على القول بلغو الشهادة على إقرار المقر دون قوله أشهد على وهو أحد قولي مالك في المدونة
وقال ابن أبي حازم وابن الماجشون وروايته رواية محمد إلا أن يكون قذفا
ابن عرفة أو غيره من حقوق الله
وقال المازري ترد الشهادة بتهمة الحرص على قبولها
قيل إذا حلف الشاهد على صحة شهادته إن حلفه قادح فيها لأن حلفه كالعلم على التعصب والحمية
قال واختلف إذا قام الشهود وخاصموا في حقوق الله تعالى فأسقط ابن القاسم شهادتهم لأن خصامهم علم على شدة الحرص على إنفاذ شهادتهم وشدة الحرص على إنفاذها يحمل على تحريفها أو زيادة فيها وقد قال عمر لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين
فقال الباجي من قام يطلب حقا لله لم تقبل شهادته فيه
قاله ابن القاسم
وقال مطرف شهادته جائزة لأنها في أمور الآخرة ( أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي ) ابن رشد الشهادة بمال الحاضر تبطل بترك إعلامه لا بترك رفعها للسلطان
ابن عرفة إلا أن يكون ربها ممن هو إلى نظر السلطان كاليتيم المهمل
وقال ابن الحاجب الحرص على الشهادة في الأداء يبدأ به قبل طلبه فيما تمحض من حق الآدمي قادح ( وفي محض حق الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع ) ابن الحاجب فإن كانت حقا لله يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف لم تقدح المبادرة بل تجب
ابن رشد الشهادة بما يستدام تحريمه تبطل بترك رفعه إلى السلطان إلا على ظاهر قول أشهب