غير ما حد فيه
وقاله ابن حارث في القاذف اتفاقا
وروى ابن نافع وابن عبد الحكم أنها أيضا تصح فيما حد فيه قذف أو غيره
وقاله ابن كنانة وأصبغ
وهو ظاهر كتاب الديات من المدونة
وروى الإخوان وأصبغ لا تصح
قال أبو عمر وهذا هو المشهور ( ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقا