حصل العلم بهذه الأمور والقطع بها
الطريقة الثانية للمازري قال في قبول شهادة الشاهدين بزوجية رجل امرأة برؤيته جوزه أباها حوز الأزواج زوجاتهم وإن لم يولد حين التزويج هذا نوع خارج عن شهادة السماع وإنما يطلب فيه الظن القوي المزاحم للعلم اليقيني بقرائن الأحوال كالشهادة بالتفقير
وعلى هذه الطريقة قال ابن الحاجب تابعا لابن شاس ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل وفي الإعسار وضرر أحد الزوجين
راجع ابن عرفة فقد رد الطريقتين إلى طريقة واحدة قال ولو صرح في أداء شهادته بالظن لم تقبل يعني على كلا الطريقتين ( ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه بفسق أو صبا أو رق أو كفر أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه ) ابن عرفة من موانع الشهادة التهمة على إزالة نقص عرض أو تخفيف معرة بمشارك فيها من الورثة
من المدونة إن شهد صبي أو عبد أو نصراني إلى قاض فردها لموانعهم لم تجز بعد زوالها أبدا
أشهب من قال لقاض يشهد لي فلان العبد أو النصراني أو فلان الصبي فقال لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم لأن قوله ذلك فتيا لا رد
وقال المازري لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزنا وقبولها فيما سوى ذلك مما لا تعلق له بالزنا ( أو من حد فيما حد فيه ) ابن عرفة كل من حد في قذف أو غيره وتاب جازت شهادته في