فهرس الكتاب

الصفحة 2308 من 2510

في السماع منهم

والذي لابن يونس ما نصه ومن المدونة قال مالك الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها يشهدون أنا لم نزل نسمع

ابن المواز عن الثقات أن هذه الدار حبس تحاز بحوز الأحباس وإن لم ينقلوا عن بينة معينين إلا قولهم سمعنا وبلغنا ولو نقلوا عن قوم عدول أشهدوا هم لم يكن سماع وكان شهادة تعمل ( بملك لحائز متصرف طويلا ) تقدم نص التونسي عند قوله وجازت بسماع

وقال ابن المواز عن ابن القاسم لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمس عشرة سنة ولا يجوز في مثل هذا إلا القطع ورواه عن مالك

قال ابن المواز لا تجوز شهادة لمدع دارا بيد غيره قد حازها إنما تجوز لمن الدار في يده إذا أثبت الذي يدعيها بالبينة أنها لأبيه أو جده أو لمن هو وارثه وتكون الدار قد قامت في يد حائزها سنين ينقطع في مثلها العلم فلا يجد من يشهد له إلا على السماع أنا لم نزل نسمع من العدول أن الذي في يديه الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القائم أو من أحد ممن ورثها القائم عنه بذلك يقطع حق القائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت