فهرس الكتاب

الصفحة 2315 من 2510

( ونقل عن كل اثنان ) من المدونة قال مالك شهادة رجلين تجوز على شهادة عدد كثير ولا ينقل أقل من اثنين في الحقوق عن واحد فأكثر ولا يجوز نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب لأنها بعض شهادة شاهد والنقل نفسه ليس بمال ولو أجيز ذلك لم يصل إلى قبض المال إلا بيمين وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال بشاهد ويمين واحد ( ليس أحدهما أصلا ) قال ابن القاسم في المجموعة إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو وآخر ينقلان عن رجل في ذلك الحق فلا يجوز لأن واحد أحيا الشهادة

قال في العتبية وتجوز شهادته على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر

وانظر إذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في ذلك الحق

ونص ابن الماجشون أن ذلك أيضا لا يجوز لأنه يرجع إلى أن واحدا أحيا شهادتهما ( وفي الزنا أربعة أو على كل اثنين اثنان ) من المدونة قال ابن القاسم تجوز الشهادة على الشهادة في الزنى مثل أن يشهد أربعة على شهادة أربعة أو اثنان على شهادة اثنين واثنان آخران على شهادة اثنين آخرين حتى يتم أربعة من كل الناحيتين ( ولفق نقل بأصل ) تقدم نص المدونة عند قوله ليس أحدهما أصلا

وقال ابن عرفة تتم الشهادة ببعض أصل والنقل عن باقيه بشرط عدده

قال ابن القاسم إن شهد واحد على رؤية نفسه وثلاثة على شهادة ثلاثة فذلك تام وكذلك لو شهد اثنان على الرؤية واثنان على شهادة اثنين وأما واحد على رؤية نفسه واثنان على شهادة ثلاثة لم تجز وحد شاهد الرؤية للقذف ( وجاز تزكية ناقل أصله ) من الموازية ليس النقل على الشاهد بتعديل حتى يعدله الناقلون أو يعرفه القاضي بعدالة

أشهب وإلا طلب منه من يزكيه ( ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن ) من المدونة قال مالك تجوز شهادة النساء على الشهادة في الأموال وفي الوكالة على الأموال إذا كان معهن رجل وهن وإن كثرن كرجل واحد ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل نقلن عن رجل أو امرأة ( وإن قالوا وهمنا بل هو هذا سقطتا ) انظر هذا الإطلاق

ابن شاس الباب السادس في الرجوع عن الشهادة

قال ابن القاسم وأشهب إن شهدا على رجل بحق ثم قالا قبل الحكم بل هو هذا الآخر وقد وهمنا لم يقبلا في الأولى ولا في الآخرة ومن المدونة لو شهدا على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع وهمنا بل هو هذا الآخر لم يقطع واحد منهما وقد خرجا من حد العدالة بإقرارهم أنهم شهدوا على الوهم والشك

سحنون إذا رجع الشهداء قبل الحكم وقد شهدوا بحق أو واحد فإنهم يقالون ولا شيء عليهم ولا عقاب ولو اتهموا أو رجعوا لشك لأن العقوبة يوجب أن لا يرجع أحد ابن يونس روى المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد أن حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تمضي شهادته الأولى لأهلها والآخرة باطلة

وأخد بهذا مالك وغيره ( ونقض إن ثبت كذبهم كحياة من قتل أوجبه قبل الزنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت