فهرس الكتاب
فوتاها من إرث وصداق ) انظر إتيانه بالضمير في عليهما
ابن الحاجب إن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق ويرجع شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكرا طلاقها ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون ما غرم لها وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق
ابن سحنون ولو غرم شاهد البناء لرجوعهما ثم ماتت الزوجة رجعا على الزوج بما غرما لأن إنكاره طلاقها والبناء بها يوجب أن موتها في عصمته قبل البناء وذلك موجب عليه كل الصداق
ابن شاس إذا شهد شاهدان على أنه طلق قبل البناء فقضى عليه بنصف الصداق على قول ابن القاسم ثم مات الزوج فرجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يغرمان للمرأة ما حرماها من ميراثه وما أسقطا من صداقها وإن كان إنما ماتت هي لرجع الزوج عليهما بميراثه فقط لا بشيء مما غرم من الصداق
وهذا الجواب إذا كان كل واحد من الزوجين منكرا ما شهد به من الطلاق
( وإن كان عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بتزويجها ) ابن الحاجب لو رجعا عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص ويردها زوجة
ابن عرفة من له أمة ذات زوج شهد شاهدان بطلاقها والسيد يدعيه فقضى له ثم شهد شاهدان على الشاهدين بما أسقط بشهادتهما من أنهما زورا شهادتهما أو كانا غائبين عن البلد الذي شهدا به فأثبت القاضي النكاح ثم رجع الشاهدان أخيرا فعليهما غرم ما بين قيمتها ذات زوج وقيمتها خالية منه ( ولو كان بخلع بثمرة لم يطلب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ ) ابن الحاجب لو رجعا عن الخلع بثمرة لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي العبد الآبق يغرمان القيمة
وقال محمد يؤخذ الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل انتهى
ونحو هذا نقل ابن يونس أيضا قائلا وإلى هذا رجع محمد يعني أنهما يغرمان لها قيمة الثمرة يوم يجدها الزوج ويقبضها وكذلك إن خالعها على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه ثم رجعا لم يلزمهما غرم إلا من بعد خروج الجنين وقبضه وبعد وجدان العبد الآبق والجمل الشارد وقبضهما فيغرمان لها قيمة ذلك يومئذ على الأحسن
انظر أنت هذا ( وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له ) من المدونة إن رجعا بعد الحكم وقد شهدا بعتق ضمنا قيمة المعتق
ابن عرفة ذكر الشيخ مسألة المدونة من كتاب ابن سحنون بلفظ فإن كان السيد مقيما على الجحد فله قيمة العبد على الشاهدين ويبقى ولاؤه له لأن من أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل
راجع ابن عرفة ( وهل إن كان لأجل فيغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيها أقوال ) من كتاب ابن سحنون إن شهدا أنه أعتق عبده إلى سنين فقضى بذلك ثم رجعا فعليهما لسيده قيمته حالة ويطلبان ذلك في قيمة العبد فيؤاجراه أو يستخدماه فإن قبضا ما أديا قبل الأجل رجع العبد يخدم سيده إلى الأجل وإن تم الأجل ولم يتم ما أديا فلا شيء لهما مما بقي
وقال ابن عبد الحكم يغرمان قيمته مسقطا منها قيمة خدمته
ابن المواز وإن قال السيد