فهرس الكتاب
وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء وبينة الآخر مائة رجل فاستووا كلهم في العدالة سقطوا ويبقى الشيء بيد حائزه ويحلف وذلك أن كل بينة أكذبت الأخرى وجرحتها سقطتا
قال غيره ليس هذا بتجريح ولكن البينة لما تكافأت صارت كأنها لم تأت بشيء وبقيا على الدعوى
قال سحنون ولو كان تجريحا لم تجز شهادتهم فيما يستقبل ( وبشاهد على شاهد ويمين أو امرأتين ) أما ترجيح الشاهدين على شاهد ويمين فقال ابن حبيب إن جاء أحدهما بشاهدين عدلين وأقام الآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يقضى بشهادة الشاهدين
روى عنه أبو زيد أنه يقضى بالشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين وبهذا أخذ أصبغ وكذلك في كتاب ابن المواز
انتهى من ابن يونس
وقال ابن رشد ما في سماع أبي زيد إغراق في القياس والقول الآخر أظهر وأما ترجيح الشاهدين على الشاهد والمرأتين فقال المازري واللخمي عن المذهب تقدم شهادة الأعدل مع امرأتين على رجل عدلين فيبقى النظر إذا استووا في العدالة فحكى ابن شاس عن ابن القاسم لا ترجيح
وقال أشهب يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين راجع ابن عرفة