فهرس الكتاب

الصفحة 2324 من 2510

وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء وبينة الآخر مائة رجل فاستووا كلهم في العدالة سقطوا ويبقى الشيء بيد حائزه ويحلف وذلك أن كل بينة أكذبت الأخرى وجرحتها سقطتا

قال غيره ليس هذا بتجريح ولكن البينة لما تكافأت صارت كأنها لم تأت بشيء وبقيا على الدعوى

قال سحنون ولو كان تجريحا لم تجز شهادتهم فيما يستقبل ( وبشاهد على شاهد ويمين أو امرأتين ) أما ترجيح الشاهدين على شاهد ويمين فقال ابن حبيب إن جاء أحدهما بشاهدين عدلين وأقام الآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يقضى بشهادة الشاهدين

روى عنه أبو زيد أنه يقضى بالشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين وبهذا أخذ أصبغ وكذلك في كتاب ابن المواز

انتهى من ابن يونس

وقال ابن رشد ما في سماع أبي زيد إغراق في القياس والقول الآخر أظهر وأما ترجيح الشاهدين على الشاهد والمرأتين فقال المازري واللخمي عن المذهب تقدم شهادة الأعدل مع امرأتين على رجل عدلين فيبقى النظر إذا استووا في العدالة فحكى ابن شاس عن ابن القاسم لا ترجيح

وقال أشهب يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين راجع ابن عرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت