فهرس الكتاب

الصفحة 2326 من 2510

( وبالملك على الحوز ) ابن شاس لو شهدت بينة أحدهما بالملك وبينة الآخر بالحوز قضى ببينة الملك ولو كان تاريخ الحوز متقدما

المازري رجح أشهب الشهادة بالملك على الشهادة بالحوز الخ

وكان بعض أشياخي يرى خلاف هذا

راجع ابن عرفة ( وبنقل على مستصحبة ) هذه عبارة ابن الحاجب قائلا كأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباه أسلم

وقال ابن عرفة قول ابن الحاجب تقدم الناقلة على المستصحبة هو قول مالك في المدونة من أقامت بيده دار سنين ذوات عدد يحوزها ويمنعها ويكريها ويبنيها ويهدم وأقام رجل بينة أن الدار داره وأنها لأبيه أو جده وثبتت المواريث فإن كان هذا المدعي حاضرا يقر أنه يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له وذلك يقطع دعواه وإن كان غائبا ثم قدم فادعاها وثبت الأصل له فإن كان أتى الذي بيده الدار ببينة أو سماع أن أباه أوجده ابتاع هذه الدار من القادم أو من أحد آبائه أو ممن ورثها القادم منه أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرنا فذلك يقطع حق القادم منها وإن لم يأت الحائز ببينة يشهدون على الشراء في قريب الزمان أو على السماع في بعيده قضي بها للقادم الذي يستحقها ( وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع ) سحنون الشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك لا منازع له وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك ( وحوز طال كعشر سنين ) ابن القاسم من حاز على حاضر عروضا أو حيوانا أو رقيقا فذلك كالحيازة في الربع إن كانت الثياب تلبس وتمتهن والدواب تركب وتكرى والأمة توطأ ولم يحد مالك في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا حازها دون الآخر فيما يبني ويهدم ويكرى ويسكن

قال ربيعة حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى وأسكن وأعار ونحوه ولا حيازة على غائب وقد قال عليه الصلاة والسلام من حاز شيئا عشر سنين فهو له

ابن حبيب وبذلك أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ وقال هذا في الدور والأرضين وأما غيرها من ثياب أو حيوان أو عبد فذلك أقصر مدة وكل شيء بحسبه وقدره فالثياب السنة والسنتان فيها حيازة إذا لبست

راجع ترجمة الشهادة على الحيازة من ابن يونس ( وإنه لم يخرج عن ملكه في علمهم ) من المدونة سمعت مالكا غير مرة يقول في الذي يدعي على العبد أو الثوب ويقيم بينة أنه شيئه لا يعلمه باع ولا وهب فإذا شهدوا بهذا استوجب ما ادعاه ( وتؤولت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت