فهرس الكتاب
رب الحق معناه لا يلزمه أن يرجع عليه ويترك رب الحق بل له أن يرجع على ما شاء منهما
ثم تكلم على يمين الاستحقاق واليمين في مسألة الدين ثم قال ورابع الأقوال قول ابن كنانة أن الوكيل يحلف وحينئذ يقتضي
وقاله ابن القاسم في المدونة
وهذا كله في الغيبة القريبة والبعيدة لا يقضى له في المسألتين إلا بعد يمينه وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله فإن أحضر الموكل حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه ( ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد ) ابن شاس إذا قال من قامت عليه بينة أمهلوني فلي بينة دافعة أمهل ما لم يبعد فيقضى عليه ويبقى على حجته إذا أحضرها
وعبارة ابن الحاجب ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها الخ
وقال ابن عرفة هو مقتضى نقل الشيخ عن محمد
لو قال القاضي للخصم قبل الحكم أبقيت لك حجة فقال نعم وقد تبين للقاضي أن حجته نفذت وأنه ملك فليضرب له أجلا غير بعيد فإن تبين لدده أنفذ عليه الحكم وإن ادعى بينة بعيدة لم يمهل ( لحساب وشبهه بكفيل بالمال ) ابن الحاجب من استمهل لدفع بينة أو لإقامتها أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته وللمدعي طلب كفيل في الأمرين
ثم قال والمستمهل لحساب وشبهه يمهل اليومين والثلاثة بكفيل بوجهه وقيل ما يرى الحاكم ( كأن أراد إقامة ثان ) من المدونة إن سأله كفيلا بالحق حتى يقيم البينة لم يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهدا فله أخذ الكفيل وإلا فلا إلا أن يدعي بينة يحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي المطلوب عنده لمجيء البينة فإن جاء بها وإلا خلي سبيله ( أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه وفيها أيضا نفيه وهل خلاف والمراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه تأويلات ) من المدونة قال ابن القاسم من كانت بينه وبين الرجل خلطة فادعى عليه حقا لم يجب عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه
وقال غيره له عليه كفيل
ومن المدونة أيضا من ادعى قبل رجل غصبا أو دينا وعلمت تهمته فأما الغصب فينظر فيه إما أحلفه أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة
قال عياض بعضهم جعل له هنا أخذ الكفيل ولم يجعله له في كتاب الكفالة
وقيل ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى
وأما الدين فإن كانت بينهما خلطة وإلا لم يعرض له
عياض ويحتمل أن يكون الكفيل هنا بمعنى الموكل
ابن يونس