فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 2510

نصفين ( وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف وهل يجبر على الإسلام قولان ) لما ذكر ابن يونس مسألة الأخ المسلم يدعي أن أباه أسلم قبل موته ونازعه أخوه الكافر قال اختلف إن كان معهما ولد صغير فقال أصبغ يأخذ النصف لأن كل واحد مقر أن له النصف فيعطيه نصف ما بيده فيصير له وحده النصف

وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بيد كل واحد منهما حتى يكبر الصغير فيدعي مثل دعوى أحدهما فيأخذ ما وقف له من سهمه فإن مات قبل أن يبلغ حلفا واقتسما ميراثه

انتهى نقل ابن يونس

وروي عن أصبغ يأخذ النصف كاملا ويجبر على الإسلام

وانظر قول خليل يوقف الثلث فمن وافقه أخذ صحته ورد على الآخر

قال ابن عرفة قول ابن الحاجب يوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورد على الآخر

ظاهره أنه يأخذ نصف حظه وهو وهم إنما يأخذ الثلث الذي وقف له

كذا نقله المازري

ابن محروز والشيخ وابن شاس انتهى

ونص ابن شاس يوقف ثلث ما بيد كل حتى يكبر فيدعي دعوى أحدهما فيأخذ ما أوقف له من سهمه ويرد للآخر ما أوقف له من سهمه

قال ابن شاس الركن الأول من كتاب الدعوى وفيه ست مسائل ( وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة ) لا مزيد على ما تقرر في الوديعة عند قوله وليس له الأخذ منها إلا لمن ظلمه بمثلها ( وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنتظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى له فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه ) سمع عيسى ابن القاسم من طلب غريم موكله بدين له عليه بذكر حق فذكر الغريم أنه دفع نصف الحق لموكله ولا بينة له لم ينفعه ذلك وغرم جميع الحق ولا يؤخره للقائه الغريم ولو غرم ثم قدم رب الحق فأقر بالقبض والوكيل معدم أو موسر لم يرجع إلا على رب الحق

ابن رشد لم يفرق بين أن يكون الموكل قريبا أو بعيدا وفرق ابن عبد الحكم بين قربه وبعده وهو عندي تفسير

ثم ذكر الخلاف ثم قال ومعنى قوله لم يرجع إلا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت