فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 2510

وسماع عيسى وفي المختلطة ( وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع دعواه ولا بينته إلا بإسكان ونحوه ) لا مزيد على ما تقدم عند قوله وحوز طال كعشر وعند قوله وبنقل على مستصحبة

وقال ابن الحاجب العمارة مدة طويلة والمدعي شاهد ساكت ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهه فغير مسموعة ولا تسمع بينة إلا بإسكان أو إعمار أو مساقاة أو شبهها انتهى

انظر من هذا المعنى قول مالك كل مال بيع أو تصدق به وصاحبه حاضر ينظر حتى بيع أو تصدق به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك فليس ذلك له لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة

نقل في المفيد أما إذا بلغه عن ماله أنه بيع عليه فلم يقم بحدثان ذلك ولا أشهد عدولا على الإنكار لذلك الفعل فذلك رضا بالبيع وتسليم له

وسئل ابن زرب عمن بيع ماله بمحضره ولم ينكر فقال يقضى له بالثمن وليس له نقض البيع

وسئل أيضا إذا كان غائبا ثم علم وسكت السنة والسنتين إن له القيام

وقال أبو عمران وابن عبد الحكم ليس له قيام إلا إن قام بعد اليوم والأيام اليسيرة

راجع المفيد قبل ترجمة بيع الرقيق

وانظر ابن سلمون في ترجمة بيع الأب والوصي والفضولي وانظر كلام ابن رشد بعد هذا عند قوله وفي الشريك القريب

وانظر من هذا المعنى أيضا إذا رأى التركة تقسم ثم قام بذكر حق أنه لا شيء له

نقل ابن سهل من نوازل عيسى ذكرها في النصف الأخير عن ابن لبابة وغيره ( كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى ) قال ابن رشد واللفظ لابن سلمون

وأما الأجنبيون فيما لا شركة بينهم فيه فإن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام بأي وجه كانت من وجوه الاعتبار وإن لم يكن هدم ولا بناء على المشهور من المذهب وأما فيما بينهم فيه شركة فلا تكون العشرة الأعوام حيازة إلا مع الهدم والبناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت