حلف كان له القيام ببينة كما إذا كانت بينته غائبة بعيدة أن له أن يقوم بها إذا حلف خصمه ( وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين ) قال ابن شاس الركن الرابع النكول ولا يثبت الحق به بمجرده ولكن ترد اليمين على المدعي إذا تم نكول المدعى عليه
ويتم نكوله بأن يقول لا أحلف أو أنا نأكل أو يقول للمدعي احلف أو يتمادى على الامتناع من اليمين فيحكم القاضي بنكوله
فإن قال بعد ذلك احلف لم يقبل منه قال ابن الحاجب النكول يجري فيما يجري الشاهد واليمين
ابن عات قوله عليه السلام واليمين على من أنكر مذهبنا أن هذا على الخصوص إذ لو أن رجلا ادعى نكاح امرأة أو العكس أنه لا يمين على المنكر إذ لا يقضى فيه بالنكول إذ لا ينعقد النكاح بالأيمان ( إن حقق ) ابن زرقون واختلف في توجه يمين التهمة ومذهب المدونة أنها تتوجه وعلى توجهها فالمشهور أنه إن نكل فلا تنقلب على المدعي
قال الباجي إن ادعى المودع تلف الوديعة وادعى المودع تعديه عليها صدق المودع إلا أن يتهم فيحلف
قاله أصحاب مالك
قال ابن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا ( وليبين الحاكم حكمه ) ابن شاس ينبغي للقاضي أن يعرض اليمين على المطلوب ويشرح له حكم النكول ( ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع ) انظر قوله ومدع هو تصحيف وإنما المعنى لا يمكن منها إن نكل بخلاف ما إذا التزمها ثم رجع
قال ابن عرفة قول ابن شاس إذا تم نكوله ثم قال أنا أحلف لم يقبل هو قولها
قال مالك إذا نكل مدعو لدم عن اليمين وردوا الأيمان على المدعى عليه ثم أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا لم يكن لهم ذلك
وكذلك قال لي مالك فيمن أقام شاهدا على مال وأبى أن يحلف معه ورد اليمين على المطلوب ثم بدا له أن يحلف فليس له ذلك وأما إذا التزم اليمين ثم أراد الرجوع إلى إحلاف المدعي فقال أبو عمران له ذلك
قال أبو عمران وخالفني ابن الكاتب وقال ليس له رد اليمين ( وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف ) ابن شاس نكول المدعي بعد نكول المدعى عليه كحلف المدعى عليه
ابن عرفة هذا هو نص الروايات في المدونة وفي غيرها ومثله قول ابن الحاجب لو ادعى أنه قضاه ثم نكل بعد نكوله لزمه وقال ابن عرفة الأقوال ثلاثة ومن وجبت عليه يمين فقال امهلني يومين أو ثلاثة انظر في حسابي قيل يمهل وقيل لا وقيل يمهل ثلاثة أيام لا يزاد عليها
وسئل ابن عتاب إذا رد المطلوب اليمين على الطالب فسكت ثم أراد أن يحلف فقال الراد لا أمكنك الآن وأنا أحلف على إنكاري دعواك واليمين إنما بقيت علي لا عليك فجاوب يحلف الطالب ويستحق ما حلف عليه قاله مالك وعامة أصحابه
ابن سهل هو في سماع أصبغ