فهرس الكتاب

الصفحة 2334 من 2510

هو وقف على الفقراء أو على ولدي أو هو ملك الطفل لم يمنع ذلك إقامة البينة للمدعي ما لم يثبت ما ذكر بتوقف المخاصمة على حضور من ثبتت له عليه الولاية

ابن عرفة لا أعرف هذه المسألة إلا للغزالي لكنها على مقتضى أصول المذهب ( وإن قال لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فلمدع تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته ) المازري لو قال هي لفلان وهو حاضر فصدقه سلم له المدعي فيه والخصومة بينه وبين المدعي وللمدعي إحلاف المقر أنه ما أقر به لإتلاف حقه إذ لو اعترف أنه أقر بالباطل وأن المقر به إنما هو لمدعيه لزم الغرم له فإن حلف أنه لم يقر إلا بالصدق ولا حق فيه للمدعي سقط مقال المدعي فإن نكل عن اليمين فهاهنا اختلف الناس هل يستحق بيمينه غرامة المقر لإتلافه بإقراره ما أقر به أم لا لأنه لم يباشر الإتلاف وإذا توجهت الخصومة بين المدعي والمقر له وجبت اليمين على المقر له فإن نكل حلف المدعي وثبت حقه فإن نكل فلا شيء له عليه وهل له تحليف المقر أم لا قال ابن عبد السلام ليس له ذلك لأنها لو وجبت لكان للمقر النكول وإذا نكل عنها لم يكن للمدعي أن يحلف لأنه قد توجه عليه هذا الحلف ونكل عنه

ابن عرفة نحوه قول عياض في الوكالات ( أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه ) ابن شاس إذا ادعى عليه ملكا فقال ليس له إنما هو لفلان الغائب فإن أثبت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب وإن لم يثبت ذلك لم يصدق وحلف

ابن الحاجب وانتقلت الحكومة إلى الغائب

ابن شاس وإن نكل رجع المدعيبه إلى المدعي بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه ( وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع ) من المدونة إن استحلفه عالما ببينة تاركا لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له وإن قدمت بينة

وروى ابن وهب أن عمر قضى بالبينة وقال البينة العادلة أحب إلي من اليمين الفاجرة

وقاله شريح ومكحول والليث

ابن يونس واستحسن بعض فقهاء القرويين إذا كان أمر البينات يطول عند القضاة أن له أن يحلف خصمه لعله ينكل فيستغني عن التكلف في ذلك فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت