وإن مستولدة قليلا وتحلف في أقل ببيتها ) ابن شاس المخذرة لا تحضر مجلس الحاكم لتحلف في اليسير بل يبعث الحاكم إليها من يحلفها وإن كانت تتصرف وتخرج إلى غير ذلك وما له بال تخرج فيه إلى المسجد ليلا
ومن المدونة وتخرج المرأة فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد وإن كانت ممن لا تخرج نهارا فلتخرج ليلا فتحلف في المسجد
قال مالك وإن كان الحق يسيرا أحلفت في بيتها إن كانت ممن لا تخرج ويبعث إليها القاضي من يحلفها لصاحب الحق ويجزئه رجل واحد وأم الولد في ذلك مثل الحرة فيمن لا تخرج ومن تخرج ( وإن ادعت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته ) من قول مالك وأصحابه إن كان للميت بينة بدين على ميت أو غائب فقام ورثة الذي له الدين يطلبون به فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم ما يعلمون أن وليهم قبضه من المقضى عليه ولا من أحد من غيره بسببه ولا يحلف الأصاغر وإن كبروا بعد موته
ابن عرفة قوله لا يحلف الأصاغر يدل باللزوم على نص قولها لا يمين على صغير ولا على من لا يظن به علم ذلك
ومن المدونة قال مالك إذا أقامت بينة لميت بدين فادعى المطلوب أنه قضى الميت حقه لم ينفعه ذلك وله اليمين على من يظن به علم ذلك من بالغي ورثته على العلم ولا يمين على من لا يظن به علم ذلك ولا على صغير ( وحلف في نقص بتا وفي غش علما ) ابن الحاجب يحلف في الرديء على نفي العلم وفي النقص على ألبت
ونص المدونة إذا أصاب المسلم إليه رأس المال رصاصا أو نحاسا فردها عليه فقال له ما دفعت إليك إلا جيدا فالقول قوله ويحلف ما أعطاه إلا جيدا في علمه ( واعتمد ألبات على ظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة ) ابن الحاجب ما يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة من نكول خصمه وشبهه وقيل المعتبر اليقين
وقال ابن يونس من كتاب ابن سحنون وهو ملصق بقول مالك إن قيل كيف يحلف الوارث على ما لم يحضر ولم يعلم وهو لا يدري هل شهد له بحق أم لا قال يحلف مع الشاهد على خبره وتصديقه كما جاز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال أو غيره ولم يعلم ذلك ولا يختلف في هذا
اه من ابن يونس
انظر قبل هذا عند قوله وإن حلف المطلوب ثم أتي بآخر ( ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره ) انظر قوله وغيره وعبارة ابن الحاجب يمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه مطلقا فإن ذكر شيئا نفاه معه على المشهور
ابن شاس قال في الكتاب شرط اليمين أن تطابق الإنكار
ابن عرفة هو قولها في الشهادة من اشترى منك ثوبا ونقدك قيمته وجحدت الاقتضاء وطلبت يمينه فإن أراد هو أن يحلف أنه لا حق لك قبله فليس له ذلك قال مالك ولك أن تحلفه ما اشترى منك سلعة كذا بكذا إلا أن هذا يريد أن يوري
ابن القاسم يريد بقوله يوري الألغاز
انظر ابن عرفة على ماذا يعود الضمير في قول ابن الحاجب معه ( فإن قضى نوى سلفا ) ابن شاس قال أحمد بن زياد قلت لابن عبدوس إذا أسلف الرجل الرجل مالا فقضاه بعد ذلك بغير بينة وجحد القابض فإن أراد أن يحلفه أنه ما أسلفه وقال المستسلف بل أحلف ما له عندي شيء قال لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئا فله بقدر ما اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو إلى غرم ما لا يجب عليه
قال يحلف ما أسلفه
ويعني في ضميره سلف ما يجب على رده إليه في هذا الوقت وبرىء من الإثم في ذلك
ابن عرفة ذكر ابن حارث هذا كلفظ ابن شاس ( وإن قال وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بينة ) ابن شاس إن ادعى عليه ملكا وقال ليس لي إنما