فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 2510

( وغلظت في ربع دينار بجامع ) انظر حيث يكون الحلف بالجامع

قال ابن عرفة معروف المذهب اختصاص ذلك بالجامع الأعظم

قال اللخمي قال مالك وابن القاسم يحلف في مكانه إن كانت الدعوى في أقل من ربع دينار وإن كانت في أكثر من ربع دينار أو في ربع دينار ففي المسجد الجامع حيث يعظم منه

انظر بعد هذا عند قوله بالاستقبال ( كالكنيسة وبيت النار ) من المدونة يحلف اليهودي والنصراني في كنائسهم حيث يعظمون ويحلف المجوس في بيت نارهم وحيث يعظمون ( وبالقيام ) قال مالك في كتاب ابن سحنون يحلف جالسا

وفي كتاب محمد قائما ( لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام فقط ) من المدونة ليس عليه أن يستقبل بيمينه القبلة ولم يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم

قال ابن وضاح وسحنون ابن عاصم كان يحلف بالطلاق فمن أين أخذ هذا قال من قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية الخ

قال ابن أبي زيد وكان سحنون لا يقبل الوكيل من المطلوب إلا إذا كان مريضا أو امرأة ويقبله من الطالب فقيل له أليس كان مالك يقبله منها فقال قد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية ( وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعى عليها إلا التي لا تخرج نهارا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت