فهرس الكتاب

الصفحة 2342 من 2510

غيلة

ابن عرفة هذا استثناء منقطع لأنه بالحرابة قتل لأن الغيلة حرابة

انظر الكافر الحر مع العبد المسلم

قال ابن القاسم في نصراني حر قتل عبدا مسلما اختلاف وأرى قتله به

وقال مالك ليس بينهما قود في نفس ولا جرح لأن في هذا حرية وفي هذا إسلاما ( حين القتل ) سيأتي عند قوله وضمن وقت الإصابة إن نفى التكافؤ إثر القتل لغو ( إلا لغيلة ) تقدم نص المدونة إلا أن يقتله غيلة ( معصوما ) ابن عرفة محض عمد قتل المسلم عدوان يوجب ملك القود منه لمكافئه أو راجح عليه إن كان بالغا عاقلا وشرط كونه عدوانا عصمة دم القتيل أو استحقاقه معينا

فيها إن قامت بينة على محارب فقتله رجل قبل أن تزكى البينة فإن زكيت أدبه الإمام وإن لم تزك قتل به ( للتلف والإصابة ) سيأتي هذا أيضا عند قوله وضمن وقت الإصابة

وسيأتي أن من رمى نصرانيا فأسلم بعد الرمي وقبل الموت أنه ليس كمن قتل مسلما فيقاد به ولا كمن قتل نصرانيا فيغرم دية نصراني

ومن رمى مسلما فارتد بعد الرمي وقبل الموت أنه لا قود عليه خلافا لأشهب ( بإيمان أو أمان ) ابن شاس الركن الثاني يعني من موجبات القصاص القتيل

ابن الحاجب وشرطه أن يكون معصوم الدم بإسلام أو حرية أو أمان

ابن شاس والحربي مهدور دمه وكذلك لا قصاص على من قتل زنديقا أو زانيا محصنا أو قطع سارقا قد توجه عليه القطع لأن هذه حدود لا بد أن تقام ولا تخيير فيها ولا عفو ( كالقاتل من غير المستحق ) ابن الحاجب أما من عليه القصاص فمعصوم من غير المستحق فإن قتله أجنبي عمدا فدمه لأولياء الأول على المشهور فإن أرضوهم أولياء الثاني فدمه لهم

ونص المدونة قال مالك من قتل رجلا عمدا فعدا عليه أجنبي فقتله عمدا فدمه لأولياء الأول

ويقال لأولياء المقتول الثاني أرضوا أولياء الأول وشأنكم بقاتل وليكم في القتل أو العفو فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه ولهم إن لم يرضوا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها

قال مالك وإن قتل خطأ فديته للأولياء الأول

قال ومن قطع يد رجل عمدا ثم قطعت يد القاطع خطأ فديتها للمقطوع الأول وإن كان عمدا فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت