فهرس الكتاب

الصفحة 2349 من 2510

( إن قصد ضربا وإن بقضيب ) من المدونة من تعمد ضرب رجل بلطمة أو وكزة أو حجر أو بندقة أو قضيب أو عصا أو غير ذلك ففي كله القود إن مات بذلك

المتيطي القتل يكون على ثلاثة أوجه أحدها أن لا يعمد للضرب ولا للقتل مثل أن يرمي شيئا فيصيب به إنسانا فيقتله أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر فهذا قتل خطأ بإجماع لا يجب فيه القصاص

الوجه الثاني أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل فلا يخلو أن يكون ذلك على وجه اللعب أو على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب أو على وجه النائرة والغضب

فأما إن كان على وجه اللعب فثالث الأقوال قول المدونة أن ذلك من الخطأ وأما إن كان على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب كالمؤدب والصانع فهو يجري عندي على ما إذا كان على وجه اللعب فتدخل فيه الأقوال الثلاثة

وأما إن كان على وجه النائرة والغضب الوجه الثالث أن يعمد للقتل

انظره أول كتاب الديات

ومن المدونة إن تعمده بضرب لطمة فمات قتل به ( كخنق ومنع طعام ومثقل ) التلقين العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الانثيين وشدة الضغط والخنق

ابن القصار أو يطبق عليه بيتا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعا

بعض القرويين من منع فضل مائه مسافرا عالما أنه لا يحل منعه وأنه يموت إن لم يسقه ماءه أنه قتل به وإن لم يل قتله ( ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو مات مغمورا ) من المدونة إن شققت بطن رجل فتكلم أو أكل أو عاش وأكل يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أفيه قسامة قال لم أقف لمالك على هذا ولكنه قال إن مات تحت الضرب أو بقي مغمورا لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ولم يفق حتى مات فلا قسامة فيه

وقال من أكل أو شرب وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة لأنه لا يؤمن أنه مات من أمر عرض له

وأما شق الجوف فلم اسمع منه فيه شيئا وأرى إن أنفذ مقلته وعلم أنه لا يعيش من مثل هذا إنما حياته خروج نفسه فليس فيه وما أشبهه قسامة وقد قال مالك في الشاة يخرق السبع بطنها فيشق أمعاءها فتنتشر إنها لا تؤكل على حال ( أو كطرح غير محسن العوم عداوة وإلا فدية ) روى ابن القاسم طرح من لا يحسن العوم في نهر على وجه العداوة يوجب القود

ومن المدونة من طرح رجلا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان على العداوة والقتل قتل به وإن كان على غير ذلك ففيه الدية ( وكحفر بئر وإن ببيته وضع مزلق أو ربط دابة بطريق واتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه إنذار قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية ) من المدونة من وضع سيفا بطريق للمسلمين أو بموضع لقتل رجل فعطب به الرجل قتل به وإن عطب به غيره فديته على عاقلته

ومن المدونة أيضا قال مالك من حفر بئرا في منزله للسارق أو عمل له ما يتلف به فمات ضمن ديته وكذلك إن وقع فيه غيره

أبو إبراهيم إن قصد قتل إنسان بعينه قتل به وفي غيره ديته على العاقلة كقولها في مسألة السيف وهو دليل الباب كله

ابن الحاجب شرط القتل أن يكون عمدا ثم قال وهو القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب

ثم قال والسبب كحفر بئر أو شرب أو وضع سيف أو ربط دابة أو اتخاذ كلب عقور قصدا للهلاك حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت