فهرس الكتاب

الصفحة 2361 من 2510

( وللصغير إن عفا كبير نصيبه من الدية ) ابن عرفة لو كان في الأولياء صغير لا ولي له ففي المدونة للأولياء الاستقلال بالقتل دون الصغير

ابن الحاجب فلو عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد ( ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة ) من المدونة من وجب لابنه الصغير دم عمدا وخطأ لم يجز له العفو إلا على الدية لا أقل منها ( كقطع يده ) ابن الحاجب إذا قطعت يد الصبي عمدا فللأب أو الوصي النظر لا لغيرهما ( إلا لعسر فيجوز بأقل ) سمع أبو زيد ابن القاسم إن لم يترك القتيل إلا ولدا صغيرا ولا ولي له إلا السلطان أقام له وليا يكون كالوصي والولي ينظر له بالقتل والعفو على الدية لا على أقل منها إن كان مليا بها وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه النظر فإن صالح بأقل منها والقاتل مليء لم يجز ورجع على القاتل ولا يرجع القاتل على الولي بشيء ( بخلاف قتله فلعاصبه ) من المدونة إن جرح الصبي عمدا وله وصي فللوصي أن يقتص له وإن قتل فولاته أحق به من الوصي ( ولا أحب أخذ المال في عبده ) من المدونة إن قتل للصغير عبد عمدا فأحب أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القود

انظر في هذا الموضع من ابن عرفة إذا عفا المحجور عن جرحه أو عن شتمه أو نال من بدنه كما لو عفا عن قاتله عمدا أو خطأ وهل ذلك كإيصائه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت