فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 2510

( لا مطبق ) من المدونة إن كان أحد الوليين مجنونا أو مطبقا فللآخر أن يقتل وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم انتظر إفاقته لأن هذا مرض ( وصغير لم يتوقف الثبوت عليه ) من المدونة إن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا

فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغار وإن عفا بعضهم فللباقين منهم وللأصاغر حظهم من الدية لم يكن إلا ولد صغير وكبير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتل

وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشرين يمينا واستؤني بالصغار فإذا بلغ حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا ثم استحق الدم

وإن كان القتل بغير قسامة وللمقتول وليان أحدهما مجنون مطبق فالآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر ( وللنساء إن ورثن ) اللخمي معروف قول مالك أن للنساء حقا في الدم

ابن رشد أما من يرثه منهن كالأخوات والأمهات فلهن حق فيه وأما من لا يرث منهن كالعمات وبنات الإخوة فلا حق لهن فيه انتهى

انظر الجدات لا مدخل لهن في عفو ولا قصاص

انظر أيضا الزوجات فإنهن أيضا لا مدخل لهن في الدم بحال وكذلك الزوج وانظر قول خليل إن ورثن وقول ابن رشد أما من يرث كالبنات ( ولم يساوهن عاصب ) محمد إن استووا كالبنين والبنات والإخوة مع الأخوات فلا قول للإناث مع الذكور ( ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم ) انظر هل يعني بهذا العصبة مع من يرث من النساء

أما البنات مع العصبة فقال ابن رشد إن كان الأولياء بنات وإخوة فثالث الأقوال مذهب المدونة أن الأحق بالقود من قام به ولا عفو إلا باجتماعهم وسواء ثبت الدم بغير قسامة أو بقسامة

وأما الأخوات مع العصبة فنص ابن رشد أن حكمهم أيضا كحكم البنات مع الإخوة فقال ابن عرفة ويريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقول المدونة إن عفا بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فلا سبيل للقتل ويقضي لمن بقي بالدية

وأما الأم مع العصبة فقد نص الجلاب أن حكمها حكم البنات مع العصبة قال وفي ذلك ثلاث روايات ( كان حزن الميراث وثبت بقسامة ) ابن رشد إن كان مع البنات والأخوات عصبة وثبت الدم ببينة فالعصبة لغو

وإن ثبت بقسامة فقد ذهب ابن القاسم في المدونة إلى أن من قام بالقود من امرأة أو رجل فهو أحق

وانظر حكم الأم مع الأخوات أو البنات فقال اللخمي اتفق ابن القاسم وأشهب على تقديم الأم على الأخوات واختلف في الأم مع البنات وروى ابن القاسم لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط فعليه لا يصح عفو إلا باجتماعهما مع البنات انتهى

وانظر الأب مع البنات ثالث الأقوال قول وقف عفوه على موافقتهن

وانظر حكم الأخ للأب مع الشقيقة

نص في المدونة أنه مثل الأخت مع العاصب

ابن عرفة وقولهم الأحق بالدم كالولاء يقتضى تقديم الشقيق على الأخ للأب ( والوارث كموروثه ) ابن عرفة وارث مستحق الدم مثله في القتل والعفو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت