فهرس الكتاب

الصفحة 2370 من 2510

صلبه فبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الدية وإن بطل قيامه فقط فروى ابن القاسم أن فيه كمال الدية ( أو الأذنين ) انظر هذا مع ما تقرر عند قوله أو السمع

وقال ابن شاس النوع الثاني القطع المبين للأعضاء وذوات الدية من الأعضاء اثنا عشر الأول الأذنان في كل واحدة نصف الدية في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى ليس فيها سواء حكومة

ابن عرفة ثالث الأقوال في الأذنين حكومة مطلقا وهذا هو المشهور ( أو الشوى ) ابن الماجشون في الشوى وهي جلدة الرأس الدية كاملة ( أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه ) قال ابن شاس في إحدى العينين إذا فقدت نصف الدية في عين الأعور الدية كاملة

ومن المدونة ليس الدية في شيء واحد مما هو زوج وفي الأسنان مثل اليدين والرجلين إلا في عين الأعور فقط لما جاء فيها من السنة وإنما في كل واحد من ذلك نصف الدية ( وفي اليدين ) ابن شاس في اليدين مع الكفين كمال الدية ( وفي الرجلين ) ابن شاس الرجلان كاليدين ( ومارن الأنف والحشفة وفي بعضها بحسابها فيهما ) من المدونة في الأنف الدية كاملة قطع من المارن أو من أصله كالحشفة فيها الدية كما في استئصال الذكر وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة يقاس لا من أصل الذكر فما نقص منها ففيه بحسابه من الدية وكذلك ما قطع من الأنف إنما يقاس من المارن ( لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا ) من المدونة إن قطعت الأنثيان مع الذكر ففي ذلك ديتان وإن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الدية وإن قطع الذكر قبلهما أو بعدهما ففيه الدية ومن لا ذكر له ففي أنثييه الدية ومن لا أنثيين له ففي ذكره الدية والبيضتان عند مالك سواء اليسرى واليمنى في كل واحدة منهما نصف الدية ( وفي ذكر العنين قولان ) ابن شاس في ذكر العنين والخصي دية وقيل حكومة

ابن عرفة في مختصر الوقار في ذكر العنين حكومة وعلى أحد قولي مالك الدية كاملة ويختلف في الحصور

راجع ابن عرفة ( وفي شفري المرأة إن بدأ العظم ) ابن عرفة شفري المرأة قال الأخوان إن سلتا حتى بدا العظم ففيهما الدية

هما أعظم من ذهاب ثدييها ( وفي ثدييها ) ابن عرفة ثديا المرأة في المدونة مع غيرها فيهما الدية وفي كل واحد نصفها ( أو حلمتيهما إن بطل اللبن ) من المدونة إن قطع حلمتيهما فإن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية ( واستؤني بالصغيرة ) من المدونة إن قطع ثديا الصغيرة فإن استؤني أنه أبطلهما فلا تعودان أبدا ففيهما الدية وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن الصبي فإن نبتا فلا عقل لها وإن لم ينبتا أو سطرت فيبست أو ماتت قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية ( وسن لصغير لم يثغر ) من المدونة من طرح سن صبي لم يثغر خطأ وقف عقله بيد عدل فإن عادت لهيئتها رجع العقل إلى مخرجه وإن لم تعد أعطي الصبي العقل كاملا وإن هلك الصبي قبل أن تنبت سنه فالعقل لورثته وإن نبتت أصغر من قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت

ولو قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصت فإن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي اقتص منه وليس فيها عقل وهو بمنزلة ما لم ينبت ( للإياس ) ابن شاس إن مات الصبي ورث العقل عنه وكذلك لو يبس من نباتها لأخذه الصبي ( كالقود ) تقدم نص المدونة لو قلدت عمدا أوقف له العقل أيضا خلافا لسحنون ( وإلا انتظر سنة وسقط إن عادت وورثا إن مات ) ابن الحاج وسن الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى اليأس كالقود وإلا انتظر بهما سنة فإن نبتتا سقطتا فإن مات الصبي ورث القود والعقل

أشهب فإن كان قد أثغر عجل العقل في الخطأ والقود في العمد ( وفي عود السن أصغر بحسابها ) انظر قبل قوله للإياس ( وجرب العقل في الخلوات ) المذهب في العقل الدية

ابن رشد فإن نقص بعضه ففيه بحساب ذلك

اللخمي فيقوم عبدا سليم العقل ثم يقوم عبدا لا تمييز معه ثم يقوم على هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت