فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 2510

والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير ) انظر إقحام قوله والقيمة للعبد كالدية أثناء قوله إن كن برأس أو لحي أعلا وإلا فلا تقدير

وعبارة ابن الحاجب في الجراح كلها الحكومة إلا أربعة الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة

ثم قال وتختص الموضحة وأختاها بعظم الرأس والوجه دون الأنف واللحي الأسفل

ثم قال وأما هاشمة البدن ومنقلته وغيرها فالاجتهاد يعني إلا الجائفة فإنه قد كان ذكرها

ومن الكافي الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس

وكذلك الشجاج كلها وما كان في الجسد من ذلك قيل لها جراح لا شجاج

وقد تقدم قوله وكذلك جراح الجسد كلها غير الجائفة ليس فيها عقل مسمى انظره عند قوله وفي الجراح حكومة

وأما قوله والقيمة للعبد كالدية فقال مالك إن قتل حر عبدا فعليه قيمته ما بلغت وإن جاوزت الدية وإن جرحه فعليه ما نقصه بعد برئه

قال مالك وموضحة العبد ومنقلته وجائفته ومأمومته في ثمنه بمنزلتهن في دية الحر

قال عبد العزيز إذ لا ينقص ثمنه إذا برىء فلا بد أن يكون فيهن ما ذكرنا

ابن رشد الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح الجسد وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب الرفق ابن عرفة وهو أحروي لأن الدماء آكد من الأموال

وسئل مالك عمن انكسرت فخذه ثم انجبرت مستوية أله ما أنفق في علاجه قال ما علمته من أمر الناس

أرأيت إن برىء على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق ( وتعدد الواجب بجائفة نفذت ) من المدونة إن نفذت الجائفة فقد اختلف فيها قول مالك وأحب إلي أن يكون فيها ثلث الدية

وعبارة ابن شاس فيها دية جائفتين

وصوب اللخمي قول مالك الآخر أنها جائفة واحدة

قال لأنه إنما جعل فيها ثلث دية لقدرها وأنها تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك وهذا إنما يخشى حين الضربة من خارج ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه ( كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات ) لو قال وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعددها وتعدد الموضحة لتنزل على ما تقدم وعلى ما يتقرر

قال ابن شاس لو انخرق ما بين الجائفتين لكان فيهما دية جائفة واحدة كالموضحة تعظم فتكشف من قرنه إلى قدمه وإن كان ذلك من ضربات إلا أنه في فور واحد

وكذلك المأمومة والمنقلة

وأما إن لم ينخرق الجلد حتى يتصل ذلك ولو كانت ضربة واحدة حتى تصير تلك الضربة مواضح فإن كان ما بين ذلك ورما أو جرحا لا يبلغ العظم أو صارت الضربة مناقل وما بين المناقل مثل ذلك أو صارت الضربات موائم وما بينها مثل ذلك ولم يخرق ذلك فله دية تلك المواضح والمناقل والموائم ( والدية في العقل ) ابن شاس النوع الثالث من الجنايات ما يفوت المنافع والنظر في عشر منافع الأول العقل إذا أزاله بالضرب فدية واحدة

ابن رشد وإن نقص بعضه فبحساب ذلك ( أو السمع ) في الموطأ بلغني أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما ومن المدونة إنما الدية في السمع لا في الأذنين

ابن رشد إنما الدية في السمع لا في الأذنين وإن ذهبتا والسمع باق فإنما فيهما حكومة ( أو البصر ) ابن شاس في إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية ( أو الشم ) ابن عرفة في الأنف الدية كاملة

وأما الشم فقال أبو الفرج فيه الدية كاملة

وروى أبو الفرج فيه حكومة ( أو النطق ) من المدونة إذا قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة وكذلك إن قطع منه ما منع الكلام وإن لم يمنع من الكلام شيئا ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه وإنما الدية في الكلام في اللسان كالأذنين إنما الدية في السمع لا فيهما ( أو الصوت ) ابن عرفة وفي الصوت الدية ( أو الذوق ) اللخمي وفي الذوق الدية قياسا على الشم ونقله ابن زرقون عن ابن رشد ( أو قوة الجماع ) ابن عرفة إذهاب الجماع فيه الدية

قاله ابن زرقون عن المذهب ( ونسله ) ابن عرفة ذهاب النسل قال اللخمي فيه الدية ( أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده ) اللخمي تجب الدية إذا أجذمه أو أبرصه أو سقاه ما يسود أو جمسه أو وجهه ( أو قيامه وجلوسه ) ابن شاس لو ضرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت