فهرس الكتاب

الصفحة 2368 من 2510

تقدر بعد اندمال الجرح وهو مقتضى الروايات في المدونة وغيرها

وما برىء من الخطأ على غير شين فيه إلا الموضحة ففيها ديتها لأن فيها دية مسماة وما برىء على شيئا وليس فيه عقل مسمى ففيه حكومة ( كجنين البهيمة ) ومن الكافي من جنى على بهيمة شين فعليه ما نقصها فإن قتلها غرم قيمتها بالغة ما بلغت وإن قطع ذنب دابة أو شيئا من محاسنها وكانت من دواب الركوب والزينة ففيها لمالك قولان وإن كانت من دواب الحمولة فعليه ما نقص من ثمنها إلا أن يذهب جل منافعها فالقولان ( إلا الجائفة والآمة فثلث ) ابن عرفة كل المذهب على أن في المأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها ( والموضحة فنصف عشر ) ابن عرفة كل المذهب على أن في الموضحة نصف عشر الدية

ابن رشد ولا تكون عند مالك إلا في جمجمة الرأس وفيها القصاص في العمد وخمس من الإبل في الخطأ إلا أن تكون في الوجه فتشينه فيزاد فيها بقدر شينها ( والمنقلة والهاشمة معشر ونصفه ) أما المنقلة فقال في الكافي في المنقلة عشر الدية ونصف عشرها خمس عشرة فريضة أو مائة وخمسون دينارا

ابن رشد الخطأ والعمد في المنقلة سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف وأما الهاشمة فقد تقدم قول ابن شاس لا دية فيها وقول أبي عمر فيها عشر الدية

فقال ابن رشد أما الهاشمة فلم يعرفها مالك وديتها عند من عرفها من العلماء وهم الجمهور من العلماء عشر من الإبل ( وإن بشين فيهن ) انظر هذا الإطلاق وابن شاس إن بقي حوالي الجرح شين وكان أرش الجرح مقدرا اندرج الشين إلا في موضحة الوجه والرأس فإنه يزاد على عقلها بقدر ما أشانت بالاجتهاد

وعبارة ابن رشد انظرها قبل قوله والمنقلة ( إن كن برأس أو لحي أعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت