فهرس الكتاب
ثم ماتت بجنين في بطنها ومات الخارج قبل موتها أو بعد ففي الأم دية واحدة والكفارة ولا دية في الجنين الذي لم يزايلها ولا كفارة والذي ألقته إن استهل ففيه القسامة والدية وإن لم يستهل ففيه الغرة
ولبعض المدنيين عن مالك لا قسامة إن مات مكانه وإنما تكون القسامة إذا عاش ثم مات
انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وذكي المزلق أن الجنين لا عبرة بحباته في بطن أمه فلا تراعى بعد خروجه حتى يعلم أنه يعيش مثله وكذلك إرثه حسبما يأتي ( وإن تعمده بضرب ظهر أو بطن أو رأس ففي القصاص خلاف ) ابن شاس إن كانت الجناية عمدا وانفصل الجنين حيا فقال القاضي أبو الوليد المشهور من قول مالك أنه لا قود فيه
ابن عرفة إن ألقته حيا وهي حية أو ميتة والضرب خطأ ومات بالحضرة فقول ابن القاسم في المدونة توقف ديته على القسامة قال لأنه لا يدري أمات من الضربة أو لما عرض بعد خروجه
ولو كان الضرب عمدا على بطنها فقال ابن القاسم يجب القود فيه بقسامة
وهذا إن تعمد ضرب البطن أو الظهر أو موضعا يرى أنه أصيب به أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية ( وتعدد الواجب بتعدده ) سمع القرينان من ضربت فطرحت جنينين لم يستهلا ففيهما غرتان ولو استهلا كان فيهما ديتان ورواه ابن نافع في المجموعة ( وورثت على الفرائض ) من المدونة تورث الغرة على فرائض الله ( وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية ) ابن شاس الباب الثاني فيما دون النفس وهذه الجناية إما جرح وإما إبانة وإما إبطال منفعة
الأول الجرح وقد تقدم بيان ترتيبه وفي جميعه الحكومة إلا الموضحة ففيها خمس من الإبل
ومن الكافي ليس في شيء مما ذكرنا من الشجاج كلها إذا أصيبت خطأ إلا الاجتهاد والحكومة وذلك أن يقدم المجني عليه عبدا صحيحا ويقوم عبدا معيبا وينظر ما بين قيمته فيجعل ذلك جزءا من ديته على الجاني في ماله وكذلك جراح الجسد كلها غير الجائفة ليس فيها عند مالك وأصحابه عقد مسمى وإنما فيها اجتهاد الحاكم على قدر الشين والألم
وهذا كله في جراح الخطأ فإن كانت عمدا وضبط فيها القود وعرف عمق ذلك وقدره طولا وعرضا أقيد منها إذا برىء المجروح ولا قود في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة
والجائفة ما وصل إلى الجوف من مقدم الجوف أو من الجنب أو الظهر أو الخصر ولو وبإبرة وفيها ثلث الدية بعد البرء
والمأمومة لا تكون إلا في الرأس ومعناها ما وصل إلى الدماغ ولو بإبرة فيها ثلث الدية بعد البرء
والهاشمة فيها عشر الدية مائة دينار
وقال ابن شاس أما الهاشمة فلا دية فيها بل حكومة
الشيخ روى أصحاب مالك ليس فيما دون الموضحة في الخطأ عقل مسمى
ابن القاسم وأشهب إلا أن يبرأ على شين ففيه حكومة
ابن عرفة ألفاظ المدونة يأتي فيها مرة لفظ الحكومة ومرة لفظ الاجتهاد
وقول ابن شاس الحكومة